الداخلية تحدد 50 مليون سنتيم كسقف لمصاريف الحملات الإنتخابية للمرشحين وإلزامية تبرير مصادر الأموال

زنقة 20 . الرباط

انعقد اليوم الأربعاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص لمدارسة مشروعي قانونين تنظيميين، بالإضافة إلى المدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية.

و تدارس المجلس وصادق على أحد عشر مشروع مرسوم، تقدم بهم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وتهم هذه المشاريع مجالين أساسيين، أولهما يتعلق بتنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وثانيهما يهم الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وهكذا صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 668-16-2 يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

و يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادتين 93 و94 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.

ويحدد هذا المشروع بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة سقف المصاريف الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في خمسمائة ألف (500.000) درهم لكل مترشح أو مترشحة.

كما يحدد المشروع مدلول المصاريف الانتخابية، ويلزم وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجردا بالمبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور وإرفاقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.

من جهة أخرى تدارس المجلس الحكومي وصادق على أربعة نصوص قانونية يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 666-16-2 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

و يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه التي تحيل على مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية من أجل تحديد المبلغ المخصص للحصة الجزافية من مساهمة الدولة وكذا كيفيات توزيع المبلغ المخصص للحصة الثانية من المساهمة المذكورة.

في هذا الإطار، يقترح مشروع المرسوم تحديد مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة بالنسبة لكل حزب سياسي في سبعمائة وخمسين ألف (750.000) درهم.

كما يقترح توزيع مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة إلى شطرين متساويين يبلغ كل واحد منهما 50% يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها.

وتشجيعا للتمثيلية النسوية، ينص مشروع المرسوم على أنه بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المفتوحة للترشح في وجه الذكور والإناث على قدم المساواة أعلن فيه عن انتخاب مترشحة، فإن مبلغ المساهمة الراجع للمقعد المذكور يضاعف خمس مرات.

كما يجيز مشروع المرسوم صرف تسبيق لا يفوق مبلغه الإجمالي 30% من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة لفائدة الأحزاب السياسية التي قدمت طلبا بذلك. ويحدد مبلغ التسبيق الراجع لكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه الحزب المعني، خلال السنة السابقة للاقتراع، برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.

كما ينص المشروع على أن وزير الداخلية يوجه بيانا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب سياسي فور صرف مبلغ المساهمة مع تضمينه عند الاقتضاء مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة للأحزاب السياسية المعنية.

النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 667-16-2 بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

و يحدد هذا المشروع أوجه استعمال المبالغ التي تلقتها الأحزاب السياسية على سبيل المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية.

وتتمثل هذه الغايات في جميع المصاريف المرتبطة بسير وتنظيم الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المعنية والتي أوردها المشروع في الدعم المالي الذي تقدمه الأحزاب السياسية لمترشحيها في شكل مبالغ تسلمها على سبيل المساهمة في تمويل حملتهم الانتخابية، وتغطية مصاريف الصحافة والطبع وتعليق الملصقات، وتغطية مصاريف إنجاز إعلانات انتخابية وتعليقها وعند الاقتضاء كراء أماكن تعليقها، وأداء الأجور عن مختلف الخدمات واستخدام الأشخاص للقيام ببعض الأعمال.

كما تشمل هذه المصاريف، بحسب المشروع، تغطية مصاريف تنظيم اللقاءات والاجتماعات العامة ذات الصلة بالحملة الانتخابية، وتغطية مصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية لها صلة بالحملة الانتخابية عبر الإذاعات الخاصة والأنترنت، وكذا اقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبها الحملة الانتخابية، وتغطية مصاريف أخرى مختلفة منجزة يوم الانتخاب بارتباط مع إجراء الاقتراع.

ويبين المشروع الوثائق التي يتعين على الأحزاب السياسية التي استفادت من الدعم المالي العمومي الإدلاء بها لإثبات استعمال المبالغ التي تلقتها.

ويلزم المشروع الأحزاب السياسية بإرجاع المبالغ التي لم يتم استخدامها أو لم يتم إثبات استخدامها إلى الخزينة العامة للمملكة، بالإضافة إلى أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يقوم بإطلاع وزير العدل والحريات على جميع الإخلالات الملاحظة في الالتزام باستعمال مساهمة الدولة للغايات التي منحت من أجلها، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.

أما النص الرابع فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 669-16-2 بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. يأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادتين 32 و33 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.

حيث يحدد هذا المشروع على سبيل الحصر قائمة الأماكن التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية. كما يحدد الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية التي ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق قد يتم ارتكابه في هذا الشأن، وذلك ضمانا لحسن سير الحملة الانتخابية وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة وصيانة للسلامة العمومية.

كما يبين المشروع أشكال الإعلانات الانتخابية والحجم الأقصى لهذه الإعلانات، مع وضع ضوابط تهم على وجه الخصوص الإعلانات المعدة في شكل لافتات. وفيما يخص مضمون الإعلانات الانتخابية، فإن المشروع يوضح البيانات التي يمكن لوكلاء اللوائح أو المترشحين تضمينها في الإعلانات. كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم ضبط كيفية استعمال الإعلانات الانتخابية بالنسبة لأعمدة الإنارة العمومية والأماكن المرخص بها تعليق هذه الإعلانات.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد