السجن 5 سنوات وغرامة تصل لـ500 ألف درهم لكل يحوز مواد متفجرة أو شهب اصطناعية بشكل غير قانوني

زنقة 20 . متابعة

شرعت لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أمس الإثنين، في مناقشة مشروع قانون المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية، حيث تم إعداد المشروع من طرف وزارة الطاقة والمعادن، بمشاركة عدد من القطاعات.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع توسيع مجال التطبيق ليشمل الشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

ويعاقب، وفقا لنص القانون، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة يتراوح قدرها بين 50 ألفا و500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد