محمد أشركي رئيس المجلس الدستوري السابق: هذه أهمية الفصل 42 من الدستور الذي جعل من الملك رمز وحدة الأمة و الحكم بين المؤسسات

زنقة 20 | الرباط

قال محمد أشركي، رئيس المجلس الدستوري سابقا، أن المستجد الذي جاء به دستور 2011 هو مسائلة ومراقبة البرلمان لعمل الحكومة.

وأشار أشركي خلال ندوة وطنية نظمها مجلس النواب بمناسبة تخليده للذكرى 60 لإحداث برلمان المملكة المغربية، الأربعاء، إلى أن الدستور السابق كان قد خول لمجلس المستشارين نفس الصلاحيات المخولة لمجلس النواب في مجال مسائلة الحكومة ، إما عبر ملتمس توجيه التنبيه و أيضا ملتمس الرقابة، وهو ما قد يؤدي الى اسقاط الحكومة بشروط مشددة نسبيا.

و ذكر الفقيه الدستوري، أن الدستور الراهن احتفظ بتوجيه ملتمس مسائلة الحكومة و ليس تنبيه ، معتبرا ان التغيير في الصياغة اللغوية له دلالة ، حيث أن التنبيه يحيل على التأديب ، في حين أن المسائلة قد تعبر عن نقاش أو سؤال حول مواضيع تشغل بال مجلس المستشارين و يطرحها على الحكومة.

و أكد أشركي أن الدستور الراهن حذف ملتمس الرقابة الذي يؤدي الى اسقاط الحكومة، بالنسبة لمجلس المستشارين، معتبرا ان هذا التعديل يجعل المجلس لم يعد عاملا محتملا لعدم استقرار الحكومة.

و قال أشركي أن الدستور الراهن يسمح لرئيس الحكومة بحل مجلس النواب وفق شروط معينة موجودة في الدستور، لأن الحكومة منبثقة عن أغلبية مجلس النواب و الأخير يمكنه أن يسقط الحكومة.

من جهة أخرى ، أكد أشركي ، أن الدستور خول للملك صلاحية حل البرلمان بمجلسيه بما فيه المستشارين الذي لم تعد له إمكانية إسقاط الحكومة.

و لتوضيح الأسباب ، يقول أشركي أن المجلسان متساويان في مسألة التشريع ، مشيرا الى ان المستشارين يمكن له عرقلة أعمال البرلمان في الامتناع عن التداول في مشروع قانون معين مثل قانون المالية.

و ذكر أشركي أن الأمر وقع في أستراليا ، حيث دعا مجلس الشيوخ الى انتخابات سابقة لأوانها أو لن يصادق على مشروع قانون المالية وهو أهم قانون في أي بلد.

و أوضح أشركي أن الأمر يبين أهمية الفصل 42 من الدستور الذي جعل من الملك رمز وحدة الامة و الممثل الاسمى للدولة حكما بين المؤسسات و الساهر على حسن سيرها ، و صيانة الاختيار الديمقراطي.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد