شكاية تفضح تورط مسؤولين جماعيين وإداريين في الإستيلاء على الأراضي السلالية نواحي مراكش

زنقة20ا الرباط

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام (المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب) الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والقانون المنظم للأراضي السلالية والرشوة بجماعة السويهلة عمالة مراكش.

ووجهت الجمعية الحقوقية شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إطلع موقع Rue20 على نسخة منها، تؤكد فيها أن “تقرير رقم 2021/91R الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة التربوية كشف عن أهم الأفعال المخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل والتي تتعلق بتدبير ميدان التعمير و البناء بجماعة السويهلة (عمالة مراكش ) ، ورصده لمجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بالفساد وتبديد العقار العمومي و التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية في تقريريها المؤرخ في يوليو 2022”.

وأكدت الشكاية أن “جماعة السويهلة المشار إليها في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية قد عرفت مجموعة من الاختلالات و المخالفات في مجالي التعمير والبناء من طرف رئيسها و نوابه ، و هي اختلالات التي توصلت إليها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية”.

وذكرت الشكاية أن رئيس مجلس الجماعة عبد الرزاق أحلوش أقدم على التفويض خارج الضوابط القانونية، حيث قام بإصدار قرار في المهام /تفويض (عدد 06/ بتاريخ 6 ماي 2020) لنائبه الثاني ، مبارك قربال في قطاعين ، قطاع التعمير و الرخص ذات الطابع الاقتصادي ، و ذلك خلافا للمادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية”.

و يتعلق هذا التفويض حسب الشكاية بإمضاء و تتبع و تسليم الوثائق رخص الإصلاح و الترميم و الشغال الطفيفة والرخص ذات الطابع الاقتصادي، ورخص الربط الكهربائي ، والشواهد المتعلقة بالإعفاء من واجب المساهمة في برنامج الكهربة القروية الشامل، ورخص الربط بالماء الصالح للشرب ، ورخص الربط بشبكة التطهير السائل”.

وسجلت الشكاية أن مام بالتوقيع على شواهد دون سند قانوني حيث أقدم على توقيع 5 شواهد تتعلق بالإعفاء من المساهمة في برنامج الكهربة القروية الشامل ، في حين أنه سبق أن ضمن التفويض لنائبه الثاني التوقيع على مثل هذه الشواهد ( التفويض في المهام عدد 6 بتاريخ 6 يونيو 2020 ) و هي نفس المهام التي قام بإصدار قرار تفويض في شأنها لنائبه الخامس”.

ورصدت الشكاية الموجهة للوكيل العام للملك “عدم اتخاد أي إجراء قانوني بخصوص تصرفات غير قانونية لنوابه ،مثل سحبه للتفويضات ، و هو ما يوحي بأن هناك تواطؤ بين الرئيس و نوابه في خرق القوانين المتعلقة بتسليم الشواهد المتعلقة بالتعمير أو بالبناء أو الشواهد المتعلقة بالسكن و التصديق على الإمضاءات لمجموعة من عقود البيع أو التنازل لعقارات داخل و خارج تراب الجماعة” .

وأكدت الشكاية أنه “يتم الإشهاد على تصحيح الإمضاء بالنسبة لعقود تتعلق بيع أراضي سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ،لا سيما المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها و كذلك المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، والإشهاد على صحة إمضاء عقود عرفية تتعلق بالتنازل أو الهيبة على أراضي سلالية ، مما يعتبر خرقا للمادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على أراضي الجماعات السلالية، و الإشهاد على صحة إمضاء 171 عقد تنازل برسم سنتي 2020 و 2021 تتعلق بأراضي سلالية مما يعتبر خرقا للمادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، والإشهاد على صحة الإمضاء لعقود عرفية تتعلق بعقارات تابعة للملك الخاص للدولة دون اعتبار الوضع القانوني لهذه الأراضي و هو ما يوحي بوجود شبهة تواطؤ فيما يتعلق بتصحيح الإمضاء لمثل هذه العقود، والإشهاد على صحة الإمضاء 13 عقدا تتعلق بالتنازل عن منفعة التصرف لبقع أرضية سلالية تتواجد خارج النفوذ الترابي للجماعة الترابية السويهلة.و هو الأمر الذي يتنافى و الاختصاصات المخولة للرئيس بمقتضى القانون.

“والإشهاد على صحة إمضاء عشرة عقود تنازل و بيع منفعة التصرف تتعلق بمنازل واقعة على أراضي سلالية أو ملك خاص للدولة برسم سنة 2021 و سبعة عقود برسم 2020 ،مما يعتبر خرقا للمادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على أراضي الجماعات السلالية. والإشهاد على صحة إمضاء (04) عقود قسمة عرفية دون تحديد أو الإشارة إلى أصل تملكها و تهم أراضي فلاحية واقعة داخل دوائر الري في خرق لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و القانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري و دوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية ، كما أنا بموجب هذا الإشهاد يتم خرق للظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري
و الإشهاد بتاريخ 26/4/2021 على عقد قسمة بالتراضي لقطعة أرضية مساحتها 14 هكتار و 74 آر و 90 سنتيار تتواجد خارج التراب الجماعي لجماعة اسويهلة و ذلك خلافا لمقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتجزيئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و القانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري و دوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية. و كذلك الظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري مما يساهم في التشجيع على البناء العشوائي و التجزء غير القانوني” حسب الشكاية .

أما الحالات المتعلقة بالنائب الأول للرئيس ابراهيم سنباط خلال الانتداب السابق فقد كشفت الشكاية أنه تم “الإشهاد على صحة ما يقارب 32 عقدا عرفيا تتعلق بالتنازل عن منفعة التصرف في بقع أرضية سلالية خلافا للمقتضيات القانونية التنظيمية الجاري بها العمل ، لا سيما المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها و كذلك المادة الرابعة من الحقوق العينية، والإشهاد على صحة إمضاء 6 عقود خارج التراب الجماعي لجماعة السويهلة و هو ما يعتبر خارج القانون، والإشهاد على صحة إمضاءات عقود قسمة عرفية على أرضي فلاحية ، في خرق لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و القانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري و دوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية ، كما أنه بموجب هذا الإشهاد يتم خرق للظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري “.

أما الحالات المتعلقة بالنائب الثاني للرئيس حاليا و النائب الرابع في الانتداب السابق عبد اللطيف الحامض فقد قام بـ”الإشهاد على صحة عقدي تنازل عن حق المنفعة بخصوص قطع أرضية سلالية، ومنح رخص اقتصادية دون احترام القوانين المتعلقة بالاستثمار و أيضا الوضع القانوني للأراضيالمخصصة لهذا الغرض مما يعتبرخرقا للظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري”.

والحالات المتعلقة بالنائب الخامس للرئيس حاليا بوجمعة سميه فقد قام بـ” الإشهاد على صحة إمضاء عقدي قسمة عرفية دون الإشارة إلى أصل تملكها ، تهم أراضي سلالية و فلاحية داخل دوائر الري ، و ذلك خلافا مقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتجزيئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و القانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري و دوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية. و كذلك الظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري مما يساهم في التشجيع على البناء العشوائي و التجزيء غير القانوني .

ورصد الشكاية أيضا عدة خروقات للنائب الثالث والسادس تهم التوقيع على رخص البناء ورخص الربط بالتيار الكرهبائي خارج القانون.

وكشف الشكاية أن “لم يتخذ الرئيس أي إجراء في حق نوابه الذين فوض لهم صلاحية التوقيع و المصادقة و تصحيح الإمضاءات في مجلات التعمير و البناء و الرخص المرتبطة بالمجال الاقتصادي ،رغم جسامة المخالفات المسجلة في هذه الميادين و هو ما يعتبر إخلالا بالقانون المنظم للجماعات الترابية رقم 131.14 و المادة 101 من نفس القانون . ويمكن أن يفسر بكوزنه يشكل تواطؤ ومشاركة في الجريمة أي جريمة تبديد أراضي الجماعة و الأراضي السلالية و أراضي الدولة” .

وتابعت الشكاية “وحيث إن المخافات المسطرة بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية يفيذ بان العقارات موضوع عقود التفويت هي عقارات عمومية وهب بذلك تشكل أمولا عمومية كما أن حجم العقود يفيذ أن جماعة السويهلة تشكل ملاذا لكل الأشخاص الذين يرغبون في الاستيلاء على العقار العمومي وإحداث تجزئات عقارية وبناء بنايات في خلاف تام للقانون وأن الجماعة المذكورة يقصدها أشخاص لا ينتمون لنفودها الترابي للمصادقة على عقود تفويت أو قسمة أو هبة أو غيرها لعقارات توجد بدورها خارج النفوذ الترابي لجماعة السويهلة موضوع الشكاية، فإن كل تلك الوقائع تقتضي تعميق البحث القضائي وذلك بتتبع مسار ممتلكات واموال المتهمين المفترضين والتي يمكن أن تشكل النتيجة الاجرامية للأفعال المذكورة” .

وطالبت الشكاية بالإستماع للرئيس في المدة حصلت فيها تلك الوقائع في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وطبقا لنصوص المسطرة الجنائية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد