زنقة 20 | علي التومي
إلتمس مجموعة من المستشارين الجماعين ببلدية اقليم “الزاك” من عامل اقليم آسا الزاك، بضرورة التدخل لعزل رئيس جماعة الزاك من نصبه الحالي ،تنفيذا للمسكرة القانونية من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14.
وفي مراسلة لهم لعامل الإقليم، اكد المشتكون، انه بعد جملة من الخروقات التي يجرمها القانون ببلدية الزاك،قد باتت تفرض تطبيق الفصل 6 من الدستور من القانون التنظيمي 113.14، وتفعيل التعليمات الملكية السامية ضد المعرقلين لعمل المؤسسات بالزاك.
وطالب المعنيون بالأمر عامل الإقليم في رسالتهم، إلى تطبيق المسطرة القانونية في حق رئيس جماعة الزاك خاصة المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14.
واشاروا هؤلاء في ذات الرسالة، إلى أن الرئيس المعني بالأمر قد ارتكب أخطاء جسيمة تفرص عزله دون تأخير واحتراما للقانون والدستور الذي ينصف جميع المغاربة
وكان رئيس الجماعة قد وقع محضر صلح مع موظف “ا.ب” بدون اي سند قانوني بعد أن رفضت المحكمة الإدارية الدعوى ابتدائيا ليستأنف الموظف بناء على محضر الصلح ويربح الدعوى ثم يعود الرئيس لخطأ جسيم آخر وهو عدم الطعن بالنقض ويعتبر الحكم نهائي وخاضع للتنفيذ ليثقل كاهل ميزانية الجماعة.