زنقة 20 | الرباط
طرح فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب ، سؤالا على وزير العدل يتعلق بتعديل ظهير 1984 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير.
و قال النائب محمد الصباري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الظهير لم يمر عبر البرلمان وصدر في سياق اقتصادي خانق، وتحت ضعط لوبيات شركات التأمين.
و ذكر النائب البرلماني، أنه لا يعقل أن يفقد الشخص أمه أو ابنه يحصل على تعويض مقداره 13 ألف و 905 دراهم ، في حين قد يفقد بقرة أو بهيمة أو جمل ويحصل على 30 أو 40 ألف درهماً.
و شدد على أنه آن الأوان لمراجعة هذا الظهير لإنصاف المواطن المغربي.
و خلال جوابه عن السؤال ، قال وزير العدل أن “هذا الظهير كارثة ومصيبة ويجب إعادة النظر فيه بشكل كامل”.
و أضاف أن المبالغ التي تقدم للضحايا لا تليق بقيمة الإنسان المغربي، مشيرا الى ان الامر مطروح للمناقشة.
وأشار إلى أن موضوع حوادث السير بالمغرب شكل على الدوام هاجسا مقلقا للشأن العام، ومعضلة لما تخلفه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات وانعكاسها السلبي على الاقتصاد الوطني.
وذكر عبد اللطيف وهبي أن عدد حوادث السير في تصاعد مستمر وتخلف عدة ضحايا سواء على مستوى عدد الوفيات أو على مستوى عدد الجرحى، الشيء الذي انعكس على عدد الملفات المعروضة على أنظار محاكم المملكة في مادتي حوادث السير والمسؤولية التقصيرية.
وتستوجب هذه الملفات الحكم بتعويض عن الضرر الذي كان يخضع قبل ظهير 2 أكتوبر 1984، للقواعد العامة للمسؤولية المدنية، التي تعطي لقاضي الموضوع سلطة تقدير التعويض انطلاقا مما يجري إثباته أمامه من ضرر يلحق بالضحية، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى وضع ظهير 2 أكتوبر 1984.
وأضاف أن وزارة العدل أخذت على عاتقها في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحديث النصوص القانونية، المساهمة إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية في تحيين مقتضيات هذا القانون وتعديلها بالشكل الذي يحقق العدالة والتوازن بين مصالح ضحايا حوادث السير ومصالح شركات التأمين.
ومن هذا المنطلق فإن وزارة العدل بصدد إعداد دراسة موضوعية لمقتضيات هذا القانون بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية تقوم بها لجنة مشكلة من قضاة متخصصين في شعبة حوادث السير وخبراء في الميدان، كما فتحت نقاشا مع شركات التأمين حول هذا القانون في أفق إعداد أرضية لتعديله، بما يحقق المصلحة العامة أولاً ويضمن التوازن بين مصالح الضحايا وشركات التأمين ثانياً يضيف الوزير.