زنقة 20 | الرباط
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الثلاثاء، بإدانة رئيس جماعة اكزناية السابق، أحمد الإدريسي، بـ8 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم رئيس جماعة بتهمة “المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء”.
وقضت المحكمة، بـ8 أشهر سجنا نفاذا في حق نائبه (م.ط) الذي لم تبقت أيام فقط لإطلاق سراحه، و(ج.ع) بثمانية أشهر كذلك، مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق موضوع الطعن بالزور، فيما تم الحكم على المتهم الأول (س.ب) بـ8سنوات سجنا وعلى المتهم الثاني (ي.الع) ب3 سنوات حبسا و الحكم على المتهم السابع (أ.الر) بسنتين (02) اثنتين حبسا نافذا، والبراءة ل(م.الع).
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت هيئة الحكم، في حق المدانين المدانين بـدائهم تضامنا بينهم لفائدة إدارة المياه و الغابات تعويض مدني قدره مليون درهم (1000000.00)درهم، و بأدائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويض مدني قدره مائة الف درهم مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى.
وتوبع المتهمون بتهم “المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وصنع من علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع من علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من املاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة”.
ووجهت المحكمة تهم “التزوير في محرر رسمي، والتزوير في محررات رسمية وإتلاف عمدا لوثائق رسمية وسجلات متعلقة بالسلطة العامة، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها وإضرام النار في الغابة والاستعمال عن علم شهادات غير صحيحة، والمشاركة في صنع علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقررة والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة والمشاركة في احداث تجزئة عقارية من غير اذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها”.
يذكر أن رئيس جماعة اكزناية السابق، أحمد الإدريسي، قرر استثئناف حكم الجنايات الإبتدائية، حيث سيتابع خلال هذه الفترة في حالة سراح إلى غاية إصدار حكم نهائي.
ماذا عسانا نقول ،ليس هكذا تكون إرادة محاربة الفساد و المفسدين في هذا البلد الذي هو فعلا مهدد بكارثة كبيرة اسمها الفساد ،فقط أذكر بما ينص عليه القانون الجناءي فر جانب واحد و هو التزوير من طرف مسؤول عمومي : ينص الفصل 352 من القانون الجنائي المغربي على أنه:” يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويراً من خلال وضع توقيعات مزورة، أو تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع، أو وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين.
و اترك حرية التعليق بل التنديد للقارىء الكريم.