بعد الحسيمة.. زلزال في الدريوش بعد إسقاط المقاعد البرلمانية للفتاحي و الخلفيوي

زنقة 20 | الرباط

قضت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء، بإلغاء انتخاب النائبين البرلمانيين عبد المنعم الفتاحي، ومصطفى الخلفيوي بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش).

و قالت المحكمة في مضمون قرارها ، أن البرلماني السابق عن الحركة الشعبية محمد فضيلي، هو الذي تقدم بعريضة مسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 6 أكتوبر 2021، ـ بصفته مرشحاً ـ طالباً فيها إلغاء نتيجة انتخاب عبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفيوي عضوين بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، وأعلن على إثره انتخاب عبد الله البوكيلي وعبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفيوي أعضاء بمجلس النواب.

وقالت المحكمة أنه بالنسبة للطعن الموجه ضد عبد المنعم الفتاحي، فإنه بوصفه مسؤولا وطنيا للحزب الذي قدم استقالته منه، كان عليه أن يقدمها للمؤتمر الوطني الذي سبق أن انتخب من قبله أمينا عاما لذلك الحزب، وأن طلب استقالته قد وضع أمام جهة غير مختصة وأن إقدام رئيس حزب سياسي “بين ليلة وضحاها” على الترشح باسم حزب آخر يعد سلوكا منافيا للمشاركة السياسية المسؤولة؛

وحيث إن الدستور نص في الفقرة الأولى من الفصل السابع منه، بصفة خاصة، على أن الأحزاب السياسية: “…تساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على اساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.”؛

وحيث إنه، يستفاد من هذه الأحكام، أن تحقيق الغايات التي رام الدستور بلوغها من إسناد هذه المهام للأحزاب السياسية، لا يتأتى، إلا بمزاولة مسؤولي هذه الأحزاب لمهامهم والتزامهم بها على أكمل وجه، لاسيما بمناسبة العمليات الانتخابية التي تعتبر أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي على النحو المقرر في الفقرة الأولى من الفصل 11 من الدستور؛

وحيث إن مسؤولي الأحزاب السياسية، متى تولوا مهام التدبير باختيار من أعضاء الحزب، يصبحون مقيدين، خلال مدة انتدابهم لهذه المسؤوليات، بصفة خاصة، بمبادئ الحكامة الجيدة والمسؤولية والمحاسبة، وهي مبادئ مقررة في المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية؛

وحيث إن المطعون في انتخابه، قدم استقالته إلى الجهاز المعني داخل الحزب الذي كان ينتمي إليه، في 12 يوليو 2021، توصل بها مقرر هذا الجهاز في نفس اليوم وتم قبولها من لدن الجهاز المذكور في 22 أغسطس 2021، أي أثناء فترة إيداع التصريحات بالترشيح، وقبيل انطلاق الحملة الانتخابية برسم الاقتراع موضوع الطعن؛

وحيث إنه، بصرف النظر عن كون المطعون في انتخابه لم يكن وقت إيداع ترشيحه منتميا لحزبين، إذ أودع ترشيحه باسم حزب آخر في 24 أغسطس 2021، أي في تاريخ لاحق على استقالته، فإن ما أقدم عليه، عشية إجراء الانتخابات التشريعية، وما يتطلبه ذلك من إنفاذ ما هو موكل إليه من مهام الإعداد لهذه العملية باسم الحزب الذي كان يسيره، يعد سلوكا من شأنه النيل من مصداقية المؤسسة الحزبية ومن ثقة المواطنين بها، وتوهينا لصورتها لدى الناخبين، كما يجافي الغايات الدستورية المشار إليها، ويخل بالمهام المسندة بنص الدستور للأحزاب السياسية، ويمس بنزاهة وشفافية الانتخابات، المقررتين بموجب الفقرة الأولى من الفصل 11 من الدستور، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب السيد عبد المنعم الفتاحي؛

فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد المصطفى الخلفيوي، يتلخص في أن أشخاص قادمين من جهات مختلفة بقصد الهجوم على مكاتب التصويت وفق مخطط متفق على تنفيذه “بزعامة شقيق المطعون في انتخابه”، قام أفرادها باقتحام مكتب التصويت رقم 16، الكائن بدوار بني مدين بجماعة تفرسيت تحت التهديد والقوة بملء الصندوق بأوراق التصويت لفائدة لائحة الترشيح للمطعون في انتخابه، ثم توجهوا إلى مكتب التصويت رقم 7 الكائن بدوار بني مقرين بجماعة افرني وقاموا تحت نفس التهديد والعنف بملء صندوق التصويت بأوراق التصويت لفائدة نفس المترشح، إلى أن انكشف أمرهم ولاذ بعضهم بالفرار، وقامت الضابطة القضائية بتوقيف الباقي منهم وتمت متابعتهم وأحيلوا على قاضي التحقيق، وأن تلك الأفعال وما صاحبها من مناورات تدليسية، تشكل إخلالا بشفافية ونزاهة وصدقية الانتخاب، وأنها أثرت على نتيجة الاقتراع وحرمته من الفوز فيه.

وحيث إن الدستور، ينص في الفقرة الأولى من الفصل 11 منه على أن: “الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.”؛

وحيث إن أحكام المواد 52 و54 و58 و59 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تورد جملة من العقوبات بالحبس والغرامات في حق مرتكبي أفعال استئجار وتسخير أشخاص على وجه تهديد الناخبين، واقتحام قاعة التصويت بعنف والتهديد بالسلاح، وانتهاك عمليات الاقتراع بكسر صندوق الاقتراع أو فتح الأغلفة أو القيام بإبدالها والاستيلاء على صندوق الاقتراع أو أية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع؛

وحيث إن الدستور أسند للقضاء الدستوري صلاحية البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان بما يضمن حرية ممارسة الحق في التصويت ويصون العملية الانتخابية من كل فعل من شأنه التشكيك في مصداقيتها وسلامتها؛

وحيث إن الطاعن، أدلى، للاستدلال على الوقائع المدعاة، بصورة من محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف المركز القضائي أعزيب ميضار بتاريخ 08/09/2021 وبنظير محضر مكتب التصويت رقم 7 فرعية مجموعة مدارس 20 غشت بالدائرة الانتخابية الجماعية رقم 4 (جماعة افرني إقليم الدريوش)؛

وحيث إن الضابطة القضائية، استمعت في إطار البحث التمهيدي، إلى الأشخاص الموقوفين، واعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم كما تم الاستماع إلى شقيق المطعون في انتخابه حول إيواء أفراد المجموعة طيلة ثلاثة أيام بالمنزل الذي تعود ملكيته لشقيقه المذكور، وتلقت أيضا تصريحات رئيسي وأعضاء مكتبي التصويت رقم 7 و16 المشار إليهما، فأكدوا جميعهم أن مجموعة من الأشخاص، غرباء عن المنطقة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد