زنقة 20. الرباط
عقدت الحكومة، يومه الخميس 02 ذي القعدة 1443، الموافق لـ 02 يونيو 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وللاطلاع على اتفاقية دولية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغال المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويأتي مشروع هذا المرسوم لتنزيل مقتضيات القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 18-46، والذي ينص على وجوب خضوع المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لتقييم قبلي، وأن يتم إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مساطر الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو وفق المسطرة التفاوضية، كما يتيح إمكانية اللجوء إلى التأهيل المسبق، و للإجراءات التفضيلية لفائدة المقاولة الوطنية.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنظيمية تحدد شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها، وكيفيات التأهيل المسبق للمترشحين، كما يحدد المعايير التي يتم وفقها منح الترخيص باللجوء إلى المسطرة التفاوضية من لدن اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 2-28 من القانون رقم 86.12.
كما يبين هذا المشروع كيفية تحديد المنحة المنصوص عليها في إطار الحوار التنافسي، وإجراءات التفضيل لفائدة المقاولة الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني للمنتوج، بالإضافة إلى شروط وكيفيات إيداع مشروع الأفكار الابتكارية وشروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية وشروط دفع المنحة الجزافية وكذا الأجل الأقصى للرد على صاحب الفكرة المنصوص عليها في إطار العرض التلقائي، ونموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكيفيات احتساب آجال الأداء وفوائد التأخير.
وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.350 يتعلق باللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية، قدمه أيضا السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويأتي مشروع هذا المرسوم لتنزيل المادة 2-28 من القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 18-46، والتي تنص على إحداث لجنة دائمة مكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية أو مجموعاتها أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنظيمية تحدد كيفية تعيين ممثلي الإدارة في هذه اللجنة، وكيفيات سير اللجنة الدائمة. كما يحدد عدد ممثلي الجماعات الترابية في حظيرة اللجنة الدائمة وصفتهم وطريقة تعيينهم، بالإضافة إلى كيفيات تحديد وتحيين البرامج السنوية أو متعددة السنوات أو هما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة، والعتبات التي يكون، فيما دونها، التقييم القبلي اختياريا بالنسبة إلى كل جهة.