زنقة 20 ا الرباط
ويعهد هذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، من أجل مواكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين.
كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.
ولتفادي أي تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، ينص مشروع المرسوم على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، فضلا عن وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.
كما ينص المرسوم على أنه تحدد بقرار مشترك من السلطات الحكومية المكلفة على التوالي بالداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة، نسب مادة رباعي “هيدروكانابينول”، ونماذج السجلات التي يجب مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص.