زنقة 20 ا الرباط
نفت الحكومة عبر وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، حرمان أسرة الموظفة المتوفاة من المعاش.
وأضحت الوزيرة في جواب كتابي على سؤال إحدى الفرق البرلمانية بمجلس النواب، أنه بموجب نظام المعاشات المدنية، يخول لزوج وأولاد وأبوي المرأة، الموظفة الحق في الاستفادة من المعاش الآيل لها بعد وفاتها وفق الشروط والقواعد المحددة قانونا بالنسبة لذوي حقوق المنخرط، كان ذكرا أو أنثى، ولا تحرم أي واحد منهم من هذا الحق.
وأضافت العلوي، أن أحكام الفصل 2-35 من القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، تُخول لوالدي المنخرط المتوفى، ذكرا كان أو أنثى، نتيجة جراح أو أمراض أصيب بها أو تفاقمت في مزوالة الخدمة المنوطة بها، الحق في الاستفادة من معاش الوالدين شريطة إثبات أنه كان يعيلها في تاريخ وفاته.
وأكدت، أن زوج الموظفة المتوفاة، يستفيد من مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش التقاعد المستحق لزوجته، ويبتدئ تاريخ استحقاق هذا المعاش من فاتح الشهر الذي يلي بلوغه حد السن، علما أن الزوج الذي أقرت لجنة الإعفاء بعجزه النهائي عن العمل يبتدئ تاريخ استحقاقه للمعاش من فاتح الشهر الذي يلي ثبوت العجز.