زنقة 20 | الرباط
في حكم قطعي نهائي صادر لصالح صاحبة مأذونية لسيارة الاجرة ، قضت المحكمة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، في حق عامل إقليم برشيد بصفته الشخصية بأدائه من ماله الخاص غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير ، من تاريخ الامتناع الذي حددته المحكمة في 14 مارس الماضي و الى غاية تنفيذه.
أي أن العامل مطالب بأداء أكثر من 70 مليون سنتيم من ماله الخاص ، عن الشهور الماضية التي رفض فيها التنفيذ تنضاف اليها الايام التي تلت النطق بالحكم.
وكشف نص الحكم، أن المدعية قد سبق له أن استصدرت من المحكمة حكما يقضي بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن عامل إقليم برشيد بشأن رفض تمكين الطاعنة من تشغيل المأذونية رقم 21 الخاصة بسيارة الأجرة من الصنف الثاني نقطة الانطلاق برشيد مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، إلا أنه وبعد صيرورة الحكم نهائيا بمقتضى قرار استئنافي قامت المدعية بسلوك مسطرة تنفيذه، غير أن العامل المنفذ عليه قد امتنع عن التنفيذ وبما أن هذا الامتناع غير المبرر قد ألحق بها ضررا كبيرا وحرمها من الحصول على مأذونيتها المخولة لها قانونا علما أن إصرار المدعى عليه عن عدم تنفيذ الحكم قد اكتسى طابعا شخصيا ومن أجل إجباره على التنفيذ التمست الحكم لفائدتها.
وأكد منطوق الحكم أنه بالرجوع إلى محضر الامتناع المحرر من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بهذه المحكمة يتضح بجلاء أن عامل إقليم برشيد قد رفض استقباله لتفادي تسجيل أي تصريح باسمه وأحاله بواسطة مدير ديوانه على رئيس قسم الشؤون الاقتصادية وأن هذا الأخير قد أكد له أنه لا يتوفر على أي تفويض من طرف العامل بخصوص تنفيذ الأحكام مضيفا أن العامل المذكور قد وجه مراسلة إلى وزير الداخلية قصد استشارته بخصوص تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المدعية إلا أنه لم يتلق أي جواب دون أن يدلي بالمراسلة التي يدعيها.
وأضاف “حيث يتضح من موقف العامل المدعى عليه أن لم يول أي اهتمام لتنفيذ الحكم الصادر في مواجهته كما أن جواب رئيس قسم الشؤون الاقتصادية نيابة عنه قد جاء على شكل عموميات ذلك أنه لم يبين بالدقة المتطلبة قانونا الإجراءات التي قام بها من أجل تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المدعية على اعتبار أن مجرد التصريح بكون السيد العامل وجه رسالة إلى وزير الداخلية لاستشارته بخصوص تنفيذ الحكم دون أن يدلي بهذه المراسلة من أجل تأكد المحكمة من تاريخها وما إذا كان وزير الداخلية قد أخذها بعين الاعتبار أم لا”.
واوضح منطوق الحكم أن الحكم القضائي موضوع التنفيذ قد صدر في مواجهة عامل إقليم برشيد وليس في مواجهة وزير الداخلية ومن المفروض في المسؤول عن المرفق العمومي أن يتخذ الإجراءات التي تهم مرفقه باستقلالية أو بتنسيق مع الجهة الإدارية ذات الصلة ، وأن عزوف هذه الأخيرة عن إعطائه الاستشارة لا يعني إعفاءه من المسؤولية اتجاه صاحب الشأن لا سيما وأن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي يعتبر عنوان الحقيقة حسب ما استقر عليه الفقه والقضاء.
وأكد المصدر ذاته أنه يتضح من كل ما ذكر أن العامل المدعى عليه لم يتخذ أي إجراء إيجابي بشأن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهته وأنه إذا كان يرى أن هناك صعوبة واقعية أو قانونية تعتري تنفيذه كان عليه أن يثير تلك الصعوبة أمام قاضي التنفيذ ويكون الأمر القضائي الذي سيصدره هذا الأخير ملزما للجميع تجعل المنفذ عليه (العامل) في حل من أي مسؤولية اتجاه السلطة الإدارية التي يتبع لها أما أن يتخذ عدم جواب هذه الأخيرة على مراسلته أو استشارته كذريعة على الاستمرار في عدم تنفيذ حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به فإن ذلك لا يمكن اعتباره إلا تعنتا وإصرارا على عدم التنفيذ وعدم إيلاء أي اهتمام للحكم القضائي وهو ما يمس بقدسيته وبالتالي المس بالمبادئ الثابتة لدولة الحق والقانون.
وأكدت المحكمة أنه ما دام الأمر كذلك يبقى الدفع المثار من طرف المدعى عليه بخصوص عدم إثبات واقعة الامتناع في حقه غير ذي أساس سليم مما يتعين معه استبعاده والتصريح بكون واقعة الامتناع عن التنفيذ ثابتة في حق المدعى عليه ثبوتا قطعيا.