زنقة 20 | الرباط
برأ قاض في المحكمة الابتدائية بزاكورة ، رجلاً و امرأة من تهمة الخيانة الزوجية ، في حكم غير مسبوق بالمغرب.
و اعتبرت المحكمة الابتدائية في قرارها الصادر يوم 15 فبراير الجاري بمدينة زاكورة أن “عدم إبرام عقد الزواج، لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا”.
و قالت النيابة العامة بالمحكمة أن المتهمين توبعا بارتكابهما “داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي الخيانة الزوجية والطرد من بيت الزوجية والعنف ضد الزوجة للأول والمشاركة في الخيانة الزوجية للثانية الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 491 و 404 و 400 و 493 و 480-1 و 129 من القانون الجنائي”.
و حسب قرار المحكمة ، فإنه عند الإستماع للمتهم الأول تمهيديا صرح أنه متزوج بالمشتكية وانه نشبت خلافات بينهما وانها خرجت من بيت الزوجية بمحض إرادتها وانه لم يقم بضربها وأنه تزوج من المتهمة الثانية بقراءة الفاتحة دون سلوك مسطرة التعدد.
وعند الإستماع للمتهمة الثانية تمهيديا صرحت ان المتهم الأول تقدم إلى منزل والديها وطلب يدها للزواج فوافقت على ذلك وانهما لم يقوما بتحرير عقد الزواج وحضر مراسيم قراءة الفاتحة بحضور أفراد اسرتها.
وعند الإستماع إليها من طرف وكيل الملك أكدا تصريحاتهما التمهيدية ، وبناء على هذه الوقائع احيل المتهمان على النيابة العامة فتابعتهما من اجل التهمة المنسوبة إليهما اعلاه في حالة سراح.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 01-02-2021 حضر المتهمان في حالة سراح وحضر دفاعهما وحضر الشاهدان وبعد التاكد من هويتهما امرتهم المحكمة بمغادرة القاعة إلى حين المناداة ، فاجاب المتهم الاول بالإنكار وصرح أنه لم يقم بتعنيف او طرد زوجته وبخصوص الخيانة الزوجية صرح أنه بعدما تعرض للضرب من طرف زوجته وابنائه تقدم إلى خطبة المتهمة الثانية من عائلتها فوافقوا جميعا على ذلك وانها تعيش معه اليوم في منزله كزوج له.
وعن المنسوب إلى المتهمة الثانية اجابت انها تزوجت المتهم الاول بعدما تقدم لخطبتها من عائلتها وانها تعيش معه الان.
وبعد المناداة على الشاهد من خارج القاعة ، وبعد نفي العداوة والقرابة وتذكيره بعواقب شهادة الزور وادائه اليمين القانونية صرح انه حضر لحضة نشوب النزاع بينه وبين زوجته وابنائه وانه حضر لفض النزاع وانه عاين اشتباك المتهم الأول مه ابنه وعن واقعة الزواج صرح انه لا علم له بذلك.
فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة واعطيت الكلمة لللمطالب بالحق المدني والتمس في الدعوى المدنية التابعة الحكم له بتعويض مدني قدره 20000 درهم، وبسط وكيل الملك ملتمسه الرامي إلى الإدانة
ثانيا : في الدعوى المدنية التابعة
في الشكل : حيث ان المطالب المدنية مستوفية لكافة الشروط القانونية المتطلبة قانونا ومؤدى عنها القسط الجزافي فهي مقبولة شكلا.
في الموضوع : حيث ان موضوع الدعوى المدنية التابعة ينصرف إلى تعويض المتضرر عما أصابه من ضرر شخصي وحال ومباشر من جراء الفعل الجرمي المرتكب
وحيث ان التعويض المدني سن كوسيلة لجبر الضرر الحاصل للمتضرر ، وحيث انه يشترط للتعويض عن الضرر أن يكون هذا الضرر واقعا ومحققا وناتجا مباشرة عن الجريمة.
وحيث إن التعويض المطالب به من طرف المطالب بالحق المدني جد مبالغ فيه وبما للمحكمة من سلطة تقديرية في هذا المجال فإنها ترى تحديده في القدر الوارد في منطوق الحكم.
وحيث يتعين تحميل المتهم الصائر بدون إجبار وتطبيقا للمادة 286 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 55 من القانون الجنائي ، وفصل المتابعة لهذه الأسباب ، صرحت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل الخيانة الزوجية والمشاركة في الخيانة الزوجية وتصرح ببرائتهما من ذلك وبمؤاخذة المتهم الأول من اجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 ألفي درهم مع تحميل المتهم الاول الصائر بدون إجبار
ثانيا : في الدعوى المدنية التابعة :
في الشكل : بقبولها
في الموضوع : باداء المتهم أعلاه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم – عشرة الاف درهم – مع الصائر بدون إجبار.