زنقة 20 . الرباط
في الوقت الذي يستمر فيه القانون الجنائي في اعتبار الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال مجرد جنحة تقل عقوبتها عن خمس سنوات، وقد لا تتجاوز سنتين سجنا في حال عدم ثبوت استعمال العنف أو الإكراه من طرف المغتصب كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي للمغرب، عن قرار غير مسبوق في تاريخ المغرب أصدرته المحكمة يقضي باعتبار أي جريمة اعتداء جنسي على قاصر جناية وليس جنحة، بغض النظر عن ثبوت استعمال العنف والإكراه من عدمه.
وقال مصطفى فارس، في افتتاح السنة القضائية حسب ما أوردته صحيفة “اخبار اليوم” أن محكمة النقض أصدرت قرارا يقضي باعتبار أي جريمة اعتداء جنسي على قاصر جناية وليست جنحة، بغض النظر عن ثبوت استعمال العنف والإكراه من عدمه، وذلك من خلال تعديل المادة 85 من القانون الجنائي، واعتبار هتك عرض هؤلاء جناية وليس جنحة، وذلك بافتراض وجود عنف، ولعدم إمكانية تصور وجود رضى من طرفهم”.
وفي ذات هذا السياق، دعا البرلمان إلى التجاوب مع هذا القرار القضائي “تشريعيا”، من خلال إدخال تعديل على المادة 485 من القانون الجنائي، التي ينص على أن “هتك عرض قاصر” لا يكون جناية إلا إذا كان بالعنف، لكنه يُعد “جنحة” إن كان من غير عُنف.