زنقة 20 | متابعة
قضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء بتعويض لفائدة محام في مواجهة المديرية العامة للأمن الوطني جبرا للضرر اللاحق بسيارته إثر قطرها وإيداعها تعسفيا بالمحجز الجماعي.
واستندت المحكمة في تعليلها بأن الشرطي خالف مقتضيات المادة 113من مدونة السير التي تستوجب إنجاز محضر وصفي بشأن السيارة موضوع الحجز، وأنه بتقصيره هذا إلى جانب الأضرار اللاحقة بالسيارة جراء قطرها تعسفيا من أجل مخالفة ” الوقوف غير القانوني ” على اعتبار أن هذه المخالفة ليست ضمن الحالات التي تبرر إيداع المركبات بالمحجز و المنصوص عليها حصرا في المواد 111 و 112 و 112-1 من ذات المدونة، تكون أركان المسؤولية الإدارية قائمة ومستوجبة للتعويض طبقا للقاعدة الفقهية التي تقضي بأن لكل ضرر ضامن.
الشرطي و حسب القرار إرتكب خطأ مهنيا وذلك بإغفاله تحرير الجذاذة الوصفية للحالة الخارجية للسيارة حسب المادة 113 من مدونة السير،وبالتالي يتحمل المسؤولية الكاملة للأعطاب الناتجة من جراءعملية جر السيارة.أما فيما يخص عملية قطر السيارة إلى المحجز،فهي قانونية لكون السائق كان غائبا وقت جرها.