الحكومة تعلن عن قانون تقديم الملتمسات إلى البرلمان

زنقة 20 . الرباط

أعلنت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن مشروع قانون تنظيمي جديد يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع إلى البرلمان، تنفيذا لأحكام الفصل 14 من الدستور الذي ينص على الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع من قبل المواطنين.

وأكدت مذكرة تقديم مرفقة لمشروع القانون المذكور أن المشروع يضع إطارا قانونيا مرجعيا يحدد الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها تقديم ملتمسات تشريعية إلى البرلمان من قبل المغاربة الراغبين في ذلك.

واعتبرت المذكرة أن الهدف من المشروع إغناء المبادرة التشريعية لأعضاء البرلمان واقتراح ما يرونه مناسبا من تدابير تشريعية، يمكن لأعضاء البرلمان تبنيها واعتمادها من لأجل إعداد تشريعات جديدة أو مراجعة تشريعات قائمة في مختلف المجالات.

وأشارت المذكرة إلى أنه تم إعداد هذا المشروع انطلاق من مقاربة تشاركية واسعة، في إشارة إلى الحوار الوطني حول المجتمع المدني، كما تم إنجاز المشروع انطلاقا من الاستفادة من عدة تجارب أجنبية ناجحة، واستنادا على المنظومة الحقوقية الدولية ذات الصلة، واعتمادا على المبادئ والقواعد المؤطرة للمنظومة القانونية الوطنية.

ويؤكد المشروع أن القانون الجديد عبارة عن آلية من الآليات الديمقراطية التشاركية التي تجعل المواطنات والمواطنين شركاء في مجال المبادرة التشريعية.

ويشترط النص ضرورة أن يكون الذين يتقدمون بالملتمسات يتمتعون بحقوقيهم السياسية والمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والذين هو في وضعية جبائية سليمة.

ووفق القانون سيتم إحداث لجنة تسمى “لجنة الملتمس” التي تتولى جمع التوقيعات وتعيين ممثل قانوني لها لتتبع الجوانب الاجرائية لإيداعه لدى مكتب مجلسي البرلمان بعد استيفائه للشروط القانونية.

ويضيف المشروع أنه من أجل قبول الملتمس يشترط فيه أن يحقق المصلحة العامة، وأن يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات، وأن يكون مرفقا بلائحة لداعمي الملتمس، وتوقيعاتهم التي حددها المشروع في 25000 (خمسة وعشرون ألفا)، بالإضافة إلى مذكرة تبين الأسباب الداعية له.

وشدد المشروع على أنه لا يقبل الملتمس الذي يمس بالثوابت المتمثلة في الدين الاسلامي، والوحدة الترابية، أو النظام الملكي للدولة، أو الاختيار الديمقراطي للأمة، أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحقوق والحريات الأساسية، كما هو منصوص عليها في الدستور.

كما يشترط النص أن لا يتعارض الملتمس مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، أو التي انضم إليها. كما أنها لا تكون مقبولة إذا كانت مندرجة ضمن اختصاصات المجلس الوزاري، باستثناء تلك المتعلقة بالسياسات العامة للدولة.

كما يحدد المشروع كيفية وشروط فحص وتحويل الملتمس إلى مقترح قانون عند الاقتضاء، في حالة تنبيه من قبل عضو أو مجموعة من أعضاء البرلمان، وإحالته على اللجنة البرلمانية المختصة للمناقشة والمصادقة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد