زنقة 20. الرباط
صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 316 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).
وبموجب هذا التعديل تمت المصادقة على المادة 316 من مدونة الحقوق العينية على الشكل التالي “لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ. يستمر مفعول التقييد الاحتياطي المذكور إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به”.
وبهذه المناسبة، قال وزير العدل محمد أوجار، في كلمة له، إن أهمية هذا المقترح تتجلى في كونه يرفع اللبس في شأن العلاقة بين المادة 316 من مدونة الحقوق العينية ومقتضى الفصلين 85 و86 من قانون التحفيظ العقاري.
وذكر بأن التقييد الاحتياطي لدعوى القسمة يختلف عن حالات التقييد الاحتياطي المنصوص عليها في الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري في نقطتين أساسيتين تتمثلان في أن الأمر في المادة 316 من مدونة الحقوق العينية لا يتعلق بتقييد حق مدعى فيه بل يتعلق بتقييد دعوى قسمة تهدف إلى قسمة عقار مشاع وفرز الأنصبة، وثانيا أن التقييد الاحتياطي لدعوى القسمة هو شرط شكلي ضروري لقبولها في حين أن حالات التقييد الاحتياطي الواردة في الفصل 85 المذكور تبقى المسطرة فيها اختيارية.
وأكد أوجار على أهمية هذا المقترح لكونه يندرج في صلب استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تبسيط المساطر والإجراءات القضائية للتيسير على المتقاضين، مشيرا إلى التعاون الإيجابي الذي يطبع العلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية والرامي إلى خدمة كل ما يحقق المصلحة العامة لعموم المواطنين.
يشار إلى أن هذا المقترح، الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، يعتبر الأول من نوعه الذي تتم المصادقة عليه من قبل البرلمان بمجلسيه برسم الولاية التشريعية الحالية.