زنقة 20 . الرباط
قال حزب الأصالة والمعاصرة إنه يعمل على مقترح قانون يخص ملف تقاعد البرلمانيين الذي أثار جدلا واسعا ودعوات متكررة لتعديله، ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بإحداث نظام معاشات موحد لفائدة أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، يهدف إلى ضمان معاش عمري لا يكون من حق البرلماني الاستفادة منه إلا بعد بلوغ السن القانوني للتقاعد.
ويحدد النص حسب ما أورده الحزب على بوابته الإخبارية الرسمية واجبات الاشتراك في النظام بالنسبة للنواب والمستشارين في 2900 درهم شهريا، شريطة أن يتم الرفع من واجبات الاشتراك كلما بلغت احتياطات النظام حدا أدنى يعادل سنة من المصاريف، على أن تتكون موارد النظام من واجبات الاشتراك هذه وعائدات استثمارات وموارد النظام فقط، مع حذف مساهمة الدولة.
إلى ذلك، ينص المقترح على ضرورة توقف صرف معاش البرلماني في حالة وفاته، في ما يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في ألف درهم شهريا عن كل سنة تشريعية كاملة.
على صعيد آخر، ينص المقترح على أنه في حالة عدم إتمام فترة تشريعية كاملة لسبب من الأسباب غير حالة الوفاة يتم اعتماد النسبي لعدد الشهور التي تستغرقها مدة انتداب النائب أو المستشار، حيث يتم إرجاع مجموع الاقتطاعات للنائب أو المستشار الذي يقضي أقل من سنتين ولم تتم إعادة انتخابه، فيما إذا قضى النائب أو المستشار سنتين فأكثر ولم يعد انتخابه يستفيد من المعاش بالاحتساب النسبي لعدد الشهور المؤدى عنها والتي قضاها كنائب أو مستشار، شريطة أداء المستحقات طيلة مدة انتدابه، وبلوغ السن القانونية للتقاعد.
وفي حال ما إذا تمت إعادة انتخاب النائب أو المستشار لفترة تشريعية أخرى، يستفيد المعني من مبلغ معاش الشهور المؤدى عنها والتي قضاها كنائب أو مستشار، وذلك بالاحتساب النسبي لهذه الشهور، على أنه “لا يمكن في جميع الحالات الجمع بين التعويض والمعاش”.
على صعيد آخر، ينص مقترح قانون “البام” على أن تضم لجنة التحقق من توازن نظام معاشات البرلمانيين محاسبي مجلسي النواب والمسشارين وممثلا لرئيس الحكومة، إلى جانب الوزير المكلف بالمالية وممثل عن المؤسسة المكلفة بتسيير نظام المعاش.
كما ينص المقترح على أداء المعاشات الممنوحة شهريا، وتقادم متأخرات المعاش غير المطالب بها، حسب التشريع الجاري به العمل، على أن يفقد النائب او المستشار حقه في متأخرات المعاش ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وفاته، بالنظر إلى أن هذه المعاشات لا تحول إلى الغير ولا يمكن حجزها لتسديد الديون ما عدا ديون الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو ديون النفقة، حسب النص ذاته.