زنقة 20 . الرباط
وقعت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتين تتعلقان بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، الأولى مع المديرية العامة للضرائب، والثانية مع المجلس الجماعي لمدينة سلا.
وتهدف هاتان الاتفاقيتان إلى تنفيذ الأحكام القضائية التي لا تزال قيد مسطرة التنفيذ في ظل جدولة زمنية واضحة ومحددة، وفي إطار مقتضيات الفصل 243 من قانون الالتزامات والعقود.
وتأتي الاتفاقية الأولى، التي وقعها رئيس المحكمة الإدارية بالرباط مصطفى سيمو، والمدير العام لمديرية الضرائب عمر فرج، في إطار الموازنة بين حقوق طالبي التنفيذ وبين ضرورة تأمين حسن سير المرفق العام الذي تشرف عليه المديرية العامة للضرائب كجهة منفذ عليها.
وتم، بموجب هذه الاتفاقية، الاتفاق على أن تدخل ضمن القضايا المشمولة بهذه الاتفاقية جميع أحكام دعاوى الموضوع المرتبطة بالأداء والتعويض والإلغاء دون القضايا المستعجلة أو قضايا إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية والديون العمومية، أو الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل.
وتلتزم الجهة المنفذ عليها بتنفيذ الأحكام المذيلة بالصيغة التنفيذية المتعلقة بها داخل أجل 30 يوما تبتدئ من تاريخ توصلها بالمراسلة، ويبقى هذا الأجل قابلا للتمديد عند الاقتضاء بطلب من المنفذ عليها وموافقة رئيس المحكمة بعد تأكده من جدية التنفيذ، كما يتم استئناف إجراءات التنفيذ الجبري عند الاقتضاء، إذا تبين أن الجهة المنفذ عليها لم تبادر إلى التنفيذ داخل أجل لا يتعدى 30 يوما المتفق عليها والمدد المضافة عند الاقتضاء.
وتعتبر الاتفاقية لاغية في حال حدوث مثل هذا التراخي لخمس مرات متكررة بقيت جميعها بدون تسوية بعد منح أجل ثاني للمنفذ عليها في كل حالة من هذه الحالات لا يتجاوز 15 يوما بمقتضى رسالة تذكيرية ثانية.
وتتعلق الاتفاقية الثانية، التي وقعها رئيس المحكمة الإدارية ورئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا جامع المعتصم، أيضا، بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، حيث تلتزم الجهة المنفذ عليها، بموجب هذه الاتفاقية، بتنفيذ الأحكام المذيلة بالصيغة التنفيذية المتعلقة بها داخل أجل ستة أشهر تبتدئ من تاريخ توصلها بالمراسلة، ويبقى هذا الأجل قابلا للتمديد عند الاقتضاء بطلب من المنفذ عليها وموافقة رئيس المحكمة.
وفي تصريح للصحافة، قال رئيس المحكمة الإدارية مصطفى سيمو إن توقيع هاتين الاتفاقيتين يندرج في إطار المقتضيات الدستورية (الفصل 1) التي تنص على فصل السلط وتوازنها، وفي إطار مقتضيات الفصل 243 من قانون الالتزامات والعقود التي تعطي للقضاة إمكانية منح آجال معتدلة للوفاء بالنسبة للمدينين، مبرزا أهمية هاتين الاتفاقيتين التي ستكون لهما فوائد بالنسبة للمتقاضي إذ ستجنبه عددا من المصاريف والمتاعب التي عادة ما يتحملها عندما يكون التنفيذ بالطريقة العادية لا سيما إذا تم استحضار أن المطالبين بالتنفيذ يقطنون بمناطق بعيدة عن مدينة الرباط التي توجد بها المحكمة الإدارية التي تنفذ جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية المغربية.
كما ستعمل هاتين الاتفاقيتين على تخفيف العبء عن المحامين، وأيضا الإدارة التي سيترك لها مجال كاف من الوقت لتدبير أمورها دونما اللجوء لوسائل التنفيذ الجبري كالحجز والغرامة التهديدية، وسيخفف كذلك على المحكمة العبء المتواصل فيما يتعلق بمساطر الحجز والتنفيذ الجبري.
وأضاف أن ما يميز هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها مع المديرية العامة للضرائب، هو أن أجل التنفيذ الذي منح لها وبإصرار منها هو ألا يتجاوز 30 يوما، إلى جانب التزامها بأن يشمل التنفيذ عندما يتعلق الأمر بأحكام بإلغاء الضريبة أو بطلان مسطرة تحصيلها، إرجاع المبالغ المالية التي تم استخلاصها تنفيذا للضريبة التي وقع إلغاؤها وإن لم ينص الحكم على إرجاع هذه المبالغ ودون استصدار الحكم مسقل باسترجاع المبالغ.
من جهتها أشارت رئيسة قسم المنازعات بمديرية العامة للضرائب خديجة الورخاوي، في تصريح مماثل، إلى أن هذه الاتفاقية، التي تهم وضع أجل تراضي لتنفيذ الأحكام النهائية، تنص على أنه حينما يفتح ملف تنفيذ في المحكمة الإدارية بالرباط تتم مراسلة المديرية العامة للضرائب من أجل فتح أجل للتنفيذ مدته 30 يوما تقوم على إثره المديرية بتنفيذ الحكم الصادر ضدها وإبلاغ المحكمة بذلك التنفيذ، مبرزة أن هذه المبادرة تأتي لتعزيز التوجه الاستراتيجي للمديرية العامة للضرائب الذي يجعل من ضمن أولوياته خدمة المواطن وتحقيق العدالة الجبائية. من جهته أكد رئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا جامع المعتصم أهمية هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تعيد الاعتبار لملف المنازعات داخل الجماعات المحلية، معربا عن الأمل في أن تجد مثل هذه المبادرات صدى لها على المستوى التشريعي.