هل تلجأ دنيا باطما إلى طلب العفو الملكي للنجاة من السجن ؟ محامي يجيب

زنقة 20 . الرباط

قال عبدالرحمان الباقوري، محامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء، أن طلب العفو لا يوقف تنفيذ العقوبة الحبسية أو السجنية.

و ثار مؤخرا نقاش قانوني مفاده مدى تأثير طلب العفو على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، خاصة بعد أن قضت محكمة النقض في ملف الفنانة دنيا باطمة برفض طلب النقض، لتصبح بذلك العقوبة المحكوم بها من طرف محكمة الاستئناف بمراكش نهائية.

وقد تشبث البعض بأن تقديم المحكوم عليه لطلب العفو يكون بذلك مستفيدا من ايقاف التنفيذ الى حين البت في الطلب قبولا أو رفضا، في حين عارض اتجاه آخر هذا المنحى.

المحامي الباقوري ذكر أن طلب العفو موقف للتنفيذ، سنده في ذلك دورية قديمة لوزير العدل صادرة بتاريخ 14 مارس 2004 حينما كان وزير العدل هو الأستاذ محمد بوزوبع.

و شدد على أن وزير العدل لم تعد له اي صلاحية او سلطة على النيابة العامة، بعد استقلال هذه الأخيرة عن وزارة العدل بشكل كلي، وبالتالي فدوريات وزير العدل لا أثر ولا حجية لها على صلاحيات النيابة العامة.

و أشار إلى أن النص الوحيد الذي تطرق لموضوع علاقة طلب العفو بالعقوبة هو المادة 602 من قانون المسطرة الجنائية، التي نصت على ان طلب العفو يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام، فلا يتم تنفيذها الا بعد البت في طلب العفو قبولا أو رفضا.

وتطرق الى أن المادة 597 من قانون المسطرة الجنائية حددت الحالة التي يصبح فيها المقرر الجنائي قابلا للتنفيذ، وذلك بنصها على أنه:”…يقع التنفيذ بطلب من النيابة العامة عندما يصبح المقرر غير قابل لأي طريقة من طرق الطعن العادية، أو لطعن بالنقض لمصلحة الأطراف.

و اشار الى انه يحق لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أن يسخر القوة العمومية لهذه الغاية”.

هذه المادة حسب ذات المحامي ، نصت صراحة أن موجبات ايقاف تنفيذ العقوبة هي طرِيقَا الطعن العاديين أي التعرض والاستئناف، ثم الطعن بالنقض لمصلحة الأطراف، وغير هذه الوسائل فهي غير موقفة للتنفيذ.

لذلك، فإنه بمجرد صدور قرار محكمة النقض برفض طلب المحكوم عليه، فإنه عندما يتم تحرير قرار محكمة النقض، تبلغ نسخة منه للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هذا الأخير بدوره يبلغ نسخة منه للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مصدرة القرار الذي أصبح مبرما، ويقوم هذا الأخير بناء على ذلك باصدار التعليمات بالقاء القبض على المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، وذلك عملا بالمادة 597 من قانون المسطرة الجنائية المذكورة أعلاه حسب المحامي الباقوري.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد