تضرر شقق السكن الإقتصادي من الزلزال.. من يعوض المتضررين و يحاسب “أباطرة العقار” ؟

زنقة 20 ا الرباط

كشف الزلزال الأخير الذي ضرب عددا من المدن المغربية ، عورة عدد من الشركات العاملة في مجال البناء، حيث اتضح أن مجموعة من المشاريع السكنية الاقتصادية شيدت بطرق لا تحترم معايير السلامة وطالها الغش بشكل كبير.

و بعيدا عن اقاليم الحوز و تارودانت المتضررة الأولى من الزلزال، فإن مشاريع سكنية في مدن أخرى وصلها الزلزال تعاني من شقوق و تصدعات جراء قوة الهزة الارضية التي وصل صداها إلى الدارالبيضاء و الرباط و القنيطرة ، وهناك من أحس بها في الجهة الشرقية و الشمال.

و يطرح العديد من المواطنين أسئلة من قبيل : “من يراقب المشاريع السكنية الاقتصادية و يتفقدها بعد الزلزال هل أصيبت بتصدعات و شقوق ؟ وهل سيعتمد المعنشين العقاريين البناء المضاد للزلازل في مشاريعهم المستقبلية؟” وغيرها من الاسئلة الملحة.

ونادت عدة فعاليات في عدة مغربية بينها مراكش، بتدخل السلطات المختصة لمحاسبة كل الشركات المتورطة وتحديد المسؤوليات  خاصة و أن هناك مواطنين يبيتون في العراء خوفا من انهيار منازلهم الهشة.

من جهة أخرى، أكدت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي، أنها تلقت مجموعة من الإتصالات من مواطنين تعرضت شققهم التابعة للسكن الاجتماعي لضرر كبير جراء الزلزال، مشيرة إلى أن أعضاء الجمعية قاموا على إثر هذه الإتصالات زيارة عدد من التجمعات السكنية وعاينوا هذه الأضرار.

ولفتت الجمعية إلى أنه “وفق الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود، فإن المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها انهيارا كليا أو جزئيا، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض”.

ودعت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي السلطات المحلية والوزارات المعنية القيام بدورها في توفير خبراء بالمجان للمتضررة منازلهم جراء الزلزال.

وحثت الجمعية ذاتها، كل من ظهرت لديه عيوب موجبة للضمان البدء في الإجراءات القانونية للتعويض في أجل أقصاه 30 يوما بدءا من يوم ظهور العيب”.

وأهابت الجمعية بـ”المسؤولين بتفعيل القانون .55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020، مؤكدة استعدادها لمؤازرة المتضررين الراغبين في ذلك في كل الإجراءات القانونية التي سيتخذونها لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة قصد استرجاع حقوقهم كاملة حسب القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن”.

وشددت الجمعية، على أن ما وقع من أضرار لتلك المباني يجعلنا في شك عن عدم احترام بنود المرسوم رقم 2.12.682 الصادر في 17 من رجب 1434 (28 ماي (2013) بتغيير المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 22 فبراير (2002 المتعلق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى ” 2000 RPS ” .

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد