شكاية حول اختلاس وتبذير أموال جماعة الويدان بجهة مراكش تصل النيابة العامة

زنقة 20 | مراكش

طالب للمكتب التنفيذي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بإعطاء تعليماته للجهات المختصة قصد البحث و التحري حول شبهة فساد تم رصدها بجماعة الويدان بجهة مراكش آسفي.

وقال المكتب التنفيذي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام في شكاية للنيابة العامة أن المكتب المسير حاليا للجماعة الترابية الويدان التابعة لولاية جهة مراكش اسفي قد حول هذه الجماعة إلى أداة للإثراء و إستغلال النفوذ و الخرق السافر للقانون.

وأشار اصحاب المكتب في شكاية تصل منبر Rue20 بنسخة منها، ان الجماعة الترابية الويدان في شخص رئيسها و مجلسها المنتخب قد أتو أفعال منافية للقانون يمكن توصيفها بجرائم مخلة بالثقة و ماسة بالمال العمومي.

كما حولوا الجماعة الترابية حسب ذات الشكاية، لمرتع للتجزيئ و التقسيم السري رفقة عوائلهم و أقاربهم ضاربين بعرض الحائط مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات المواد 2 و ما يليها منه علاوة على إبرام عقود تفويت هذه البقع بواسطة تسخير احد العدول بمدينة مراكش و السهر على ثوثيقها خلافا للمادة 61 من نفس القانون.

واوضح المشتكون، ان اغلب المشاريع المنجزة بنفوذها لا تتقيد مطلقا بقوانين التعمير بل حولت جميع وعائها العقاري لأغراض ربحية دون الإلتفات للإلتزامات الملقاة عليها في ما يتعلق بتخصيص جزأ منها للمرافق العمومية ذات صبغة المنفعة العامة و فوت بالتبعية على الجماعة فرص تنمية مجالها و الإضطلاع بمهامها الاجتماعية اتجاه الساكنة و هذا ما يطرح التساؤل حول من المستفيد من هذه الخروقات و من يباركها.

وفي الأخير، طالب حماة المال العام، بفتح تحقيق حول مجمل هذه الخروقات و إن اقتضى الحال البحث حول خروقات اخرى تتعلق باوجه صرفه لميزانية الجماعة و اساليب تسييرها لم تصل إلى علم المرصد مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تبث ضلوعه في هذه الوضعية الكارثية ملتمسين بالمناسبة تقبل الاشهاد علينا بالرغبة في الاستماع إلينا كطرف مشتك.

جدير بالذكر، حسب ملتمس الشكاية، ان مجموعة الوقائع يمكن معاينتها عبر الاطلاع على سجلات و ربائد الجماعة و خرائط التعمير عبر الأقمار الاصطناعية للوقوف على مدى خطورة هذه الافعال علاوة على أنها تشكل في مجملها أسباب وجيهة لعزل رئيس الجماعة الترابية وفقا لما توجبه المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية لهذه الاسباب.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد