مشروع قانون مالية 2022.. صندوق الحماية الاجتماعية سيمول من الشركات

زنقة 20 | اكرام اقدار

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 في الفقرة الثالثة من المادة السادسة، تعديلات أدخلت على القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، المتعلق بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والتي أصبحت تقتصر على الشركات (دون الأشخاص الذاتيين)، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء.

وستطبق هذه المساهمة على أساس مبلغ الربح الصافي الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات، والذي يساوي أو يفوق مليون درهم (الشركات التي تحقق ربحا أقل من هذا الرقم معفاة)، وذلك بنسب تصاعدية كالتالي: 2 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي بين 1 و5 ملايين درهم، 3 في المائة بالنسبة للشركات التي يتجاوز ربحها 5 إلى 40 مليون درهم، و5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها 40 مليون درهم.

وبهذا تكون الحكومة الحالية قد تراجعت عن الصيغة التي كانت قد أقرتها الحكومة السابقة للمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والتي كانت تهم الأشخاص الذاتيين والمعنويين في قانون المالية 2021.

وعليه، فالصيغة المدرجة في المشروع الحالي، تعد عودة إلى مقتضيات قانون المالية 2019 الذي كان قد أقر هذه المساهمة وحصر تطبيقها على الشركات التي يتجاوز ربحها الصافي 40 مليون درهم، وذلك بنسبة 2.5 في المائة.

ويجدر بالذكر أن الحكومة الحالية ارتأت أن تطبق هذه المساهمة على الشركات من خلال ثلاث نسب، 2 و3 و5 في المائة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، لتشمل الشركات التي تحقق ربحا صافيا من 1 مليون درهم فما فوق.

وتراهن الحكومة على تحصيل عائدات مهمة تدرج في الحساب الخصوصي المسمى “صندوق دعم التماسك الاجتماعي”، المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2012، الذي تغيرت تسميته مع قانون المالية 2021، ليصبح “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، بهدف توفير الاعتمادات اللازمة لتمويل منظمات الحماية الاجتماعية، تجاوبا مع الخطب الملكية السامية.

يشار إلى أن الحكومة المغربية الجديدةكسبت رهان إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2022 داخل الآجال القانونية؛ إذ وضعت المشروع لدى البرلمان يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021، محترمة بذلك الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمالية في مادته 48.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد