زنقة 20 | الرباط
أصدر رئيس المحكمة الإبتدائية بتزنيت ، أمراً استعجالياً قضى برفض الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة من أجل حجب صفحة فيسبوكية لمخالفتها مقتضيات القانون 13 _ 88 المتعلق بالصحافة والنشر.
رئيس المحكمة قال في قراره أنه : ” بناء على الطلب الإستعجالي الدي تقدم به السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتزنيت والمسجل بكتابة الضبط بتاريخ 22/04/2020 والمعفى من أداء الرسم القضائي طبقا للقانون عرض من خلاله ان المدعى عليها تشتغل في ميدان الصحافة الإلكترونية دون توفرها على تصريح بالنشر طبقا للمواد 21-22-24-72 من القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر وانه نتيجة لذلك تمت متابعة المسؤول عنها كم اجل نشر أخبار زائفة ووقائع غير صحيحة بواسطة وسيلة الكترونية وعدم التصريح بنشر صحيفة الكترونية موضوع الملف الجنحي العادي عدد 937/2102/2020 “.
و أضاف : “نظرا إلى ان المدعى عليها لازالت تنشط في الميدان الصحفي دون ملائمة وضعيتها مع ما يستوجب القانون المذكور دون اعتبار لمقتضياته وتعمل على نشر مواد إعلامية عبر شبكة الإنترنت حسب الثابت من خلال المستخرج الإعلامي المدلى به رفقة الطلب، فإنه يلتمس الحكم بحجب الموقع الألكتروني للجريدة الإلكترونية المدعى عليها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر، وعزز طلبه بصورة لصك المتابعة ومستخرج من مواد إعلامية وصورة لمحضر الضابطة القضائية عدد 105 بتاريخ 7/4/2020 فادرجت القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/04/2020 ثم بجلسة 29/04/2020 والتي حضرها المسؤول عن المدعى عليها وأكد أنه اوقف نشاطه الغعلامي منذ عشرة أيام وأن الأمر مجرد صفحة فيسبوكية غير خاضعة للقانون اعلاه، فتقرر حجزها للتأمل والنطق بالحكم لجلسة 06/05/2020 مددت إلى 13/05/2020″.
و أوضح أن ” الدعوى المنظورة تسند إلى مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، وهو نص خاص، أسند المشرع بمقتضاه لقاضي المستعدلات اختصاص الطلب في طلبات حجب مواقع الصحف الإلكترونية، التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون المدكور، والنازلة المعروضة تهدف في جوهرها إلى غعمال الجزاء القانوني النصوص عليه في المادة السالف ذكرها، بحجب الموقع الإلكتروني للجريدة المدعى عليها ولذلك يتعين النظر فيها، باعتبار تلك الاحكام، ومادام ان اختصاص القضاء الإستعجالي بصفة عامة، رهين بالبت في الإجراءات الوقتية التحفظية التي لا تمس بجوهر الحق، واتخاذ الأجراء الذي يتناسب والحالة المعروضة عليه انسجاما مع طبيعة ونوع الظروف المنشئة لحالة الإستعجال والمصلحة الواجب حمايتها.”
“وكان الثابت من خلال استقراء وثائق الملف أن الأمر في النازلة، يتعلق بحساب خاص، مفتوح على صفحات الفيس بوك والذي يشكل من حيث طبيعته وطريقة عمله منصة ومساحة لتبادل الأفكار والآراء ونشر المقالات ، وان هذه الأخيرة حتى ولو كانت تكتسي صبغة إعلامية، فذلك لا يغير من نظامها القانوني طالما ان العبرة في تطبيق احكام القانون 13.88 ليست بمحتويات المنشورات وإنما بالوعاء الذي أفرغت فيه والذي يتعين ان يتخذ وصف جريدة او مطبوع وفقا لمقتضيات البند الثاني من المادة الثانية من القانون السالف الذكر وهو امر منتف في النازلة. مما يجعل الطالب على حالته الراهنة مفتقرا للمؤيد القانوني اللازم لصحته ويتعين لذلك رفضه تطبيقا للفصلين 1 و 32 وما يليهما و 149 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 2-20 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.” يقول أمر رئيس المحكمة.