زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة يوم 18 يونيو الجاري ، حكماً فريداً يتعلق ببطلان محضر للضابطة القضائية لعدم احترامه الشكليات المنصوص عليها قانونا عند الاستماع للمتهم.
و قضت المحكمة، ببطلان المحضر خاصة ما يتعلق برفض متهم بحيازة و الإتجار في المخدرات التوقيع على محضر الاستماع.
و قررت المحكمة عدم مشروعية الادلة المتحصل عليها من هاتف المعتقل الخاص لاثباث اتجاره في المخدرات دونما الحصول على أمر قضائي يخول ذلك ، وذلك انتصارا لمبدأ سرية الاتصالات الشخصية المكفول دستورا الذي يتطلب سلوك مسطرة خاصة وفق ما جاء في قانون المسطرة الجنائية.
و ذكرت أن المتهم الرئيسي متابع من قبل وكيل الملك من أجل حيازة المخدرات و الإتجار فيها و عدم احترام حالة الطوارئ الصحية و عدم ارتداء الكمامة الواقية ، إلا أنه لا دليل على التهمة الموجهة إليه نظراً لخلو الملف من كل وسيلة قاطعة تثبت ارتكابه لها.
المحكمة قضت في الاخير بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة الإتجار في المخدرات والتصريح ببرائته بخصوصها و إدانته من أجل باقي المنسوب إليه و الحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 500 درهم و إرجاع الهاتف و المبلغ المحجوزين منه لفائدته.