الحبس 20 عاماً في إنتظار برلماني ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بطنجة بعد إحالته على التحقيق بتهم تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية
زنقة 20. الرباط
تتجه الأنظار الاثنين المقبل 24 من شهر فبراير الجاري، الى أولى جلسات محاكمة البرلماني ‘امحمد لحميدي’ رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال، حيث تمت إحالته أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية في استئنافية الرباط.
البرلماني الذي كدس ثروات هائلة، سيحال رفقة خمسة أشخاص آخرين من ضمنهم المدير السابق للغرفة، على خلفية اختلاسات وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية حسب صم الاتهام الذي واجهته بها النيابة العامة.
وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن النيابة العامة وجهت لرئيس الغرفة بجهة طنجة ‘لحميدي’، تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية، واستعمالها، واستغلال النفوذ، وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وخير تهم جنائية خطيرة تصل عقوبتها الى 20 عاماً حبساً.
الى ذلك، تتابع النيابة العامة بذات صك الاتهام كل من محمد اعزيبو المقراعي، مدير الغرفة السابق وومحمد ادويبي، بنفس الفصول المتابع بها رئيس الغرفة عن حزب ‘الأصالة والمعاصرة’ مع إضافة تهمة المشاركة في الجريمة.
وتوبع المتهمون الثلاثة الباقون، بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وتزوير وثائق عرفية، واستعمالها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية، وفي استعمال وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وتعود فصول هذه القضية إلى 4 ماي من سنة 2011، عندما تقدم عضو الغرفة عبد السلام بنجيد إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة بشكاية معززة بوثائق، يتهم فيها رئيس الغرفة بالتزوير واستغلال النفوذ وتزوير أحكام.
وتقدمت ثريا بارودي قابضة الغرفة، بدورها بشكاية بنفس الاتهامات المتعلقة باختلاسات وتبديد أموال.
وقرر الوكيل العام إحالة الملف على الفرقة الوطنية لتعميق البحث في شأن ما ورد في الشكاية.
ومثل بعد ذلك، رئيس الغرفة رفقة 5 أشخاص آخرين أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أكثر من مرة، قبل إحالة ملفهم إلى قاضي التحقيق لدى غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط بتاريخ 29 أبريل من سنة 2014، حيث استغرق التحقيق حوالي 6 سنوات، قبل أن يتم الإعلان عن انتهاء التحقيق بتاريخ 28 يونيو من سنة 2019، وإحالة الملف إلى غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
ووفق المادة 241 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحث يده بمقتضى وظيفته أو بسببها .
فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن ألفي درهم ,فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات”.