بقلم : أحمد عصيد
كلما خضنا نقاشا حول قضية من قضايا المجتمع المغربي – التي لها علاقة بنصوص الدين – إلا وقيل لنا لستم من “أهل الاختصاص”، دون أن ينتبه أصحاب هذا الرأي إلى أن جميع القضايا التي نتناولها هي قضايا حقوقية محضة، نخوض فيها بصفتنا فاعلين مدنيين حقوقيين، أي أنها في عمق “اختصاصنا”، لكن يبدو أن هؤلاء يعتبرون الدين مجالا مستثنى من حقوق الإنسان.
وسوف نغضّ الطرف عن العنف اللفظي والاتهامات التي لا تجدي نفعا لأنها غير ذات موضوع، كما أنها زيغ عن منطق الحوار والتبادل الذي نعمل على ترسيخه لدى مواطنينا في بلدنا المغرب.
والواقع أننا إذا اعتمدنا منطق هؤلاء فسيكون علينا أن نسكت عن جميع أنواع المظالم التي تقع في المجتمع، بعذر أنها مرتبطة بالدين الذي هو شأن “أهل الاختصاص” ، وطبعا كلما انتظرنا من “أهل الاختصاص” هؤلاء أن يقدموا حلولا عملية للمشاكل التي نطرحها ويطرحها الواقع المتجدد، لم يعيرونا أي اهتمام بحُجة أن ما يجري هو من “تقاليدنا العريقة” ومن “ثوابت الأمة” التي لا يجوز إعادة النظر فيها لارتباطها بنصوص “قطعية الدلالة”، وهكذا نظلّ ندور في حلقة مفرغة، ونجتر تخلفنا المحروس والمراقب بإحكام.
إن مشكلة “أهل الاختصاص” هؤلاء أنهم يريدون احتكار فهم الدين وتفسيره وتأويله دون أن يقدموا للناس أجوبة شافية على الأسئلة التي يطرحونها، بل أحيانا ما يقدمون للناس أجوبة تتعارض مع القانون، ومع منطق الدولة، وتراهم ينزعجون بعد ذلك أشدّ ما يكون الانزعاج عندما ينصرف عنهم الناس بحثا عن حلول في مرجعيات ومصادر أخرى، كالقانون الوضعي وحقوق الإنسان والفكر العلمي، فالكثير من الأشياء التي تم العمل بها في الدولة والمجتمع على مدى القرن الماضي كله كانت عبر التجاهل التام لـ”أهل الاختصاص”، فقد حرّموا البنوك ففتح بها الناس أرصدتهم ودارت بها عجلة الاقتصاد الوطني كما في جميع دول العالم، وحرّموا تمدرس الفتاة وخروج المرأة من البيت والاختلاط مع الرجال فأقبل الناس على تدريس بناتهم حتى حققن التفوق بنسبة 63 في المائة مقارنة بالذكور، ورفضوا تعديل مدونة الأسرة لأكثر من مرة فكانت التعديلات المتعاقبة، وحرّموا اللباس العصري فارتداه الناس وانتشر انتشار النار في الهشيم، وحرّموا المسرح والتمثيل فازدهر وتكاثرت فرقه، وحرّموا الغناء فافتتن به الناس وتهافتوا على نجومه ونجماته، وحرموا الهاتف فصاروا لا يستغنون عنه، وحرموا السباحة ولباس البحر فاكتظت الشواطئ بالناس رجالا ونساء ، ومؤخرا فقط سُئلوا عن حرية المعتقد فقالوا “من بدل دينه فاقتلوه”، فكان أن بادرت الدولة بالتوقيع على احترام حرية المعتقد،،، وقبل كل هذا كانوا قد حرموا الشاي فصاروا من أكبر شاربيه والمدمنين عليه.
ماذا لو انتظرنا رأي “أهل الاختصاص” لكي نعرف ما علينا عمله ؟
ومن الأخطاء التي يقع فيها أصحاب المرجعية الدينية أنهم يعتقدون بأن قواعد التفكير التي ورثوها عن فقهاء الماضي البعيد ما تزال صالحة، ولهذا يدخلون تلك القواعد الفقهية ضمن “العلم بالدين”، وهم لا ينتبهون إلى أننا لو اتفقنا معهم على نفس قواعد التفكير والعمل التي هي قواعد بشرية تعود إلى أزيد من ألف عام، لانتهينا معهم إلى نفس النتائج، فمن يفكر تفكير الفقهاء بنفس المنطلقات ومنهج النظر لا بدّ أن ينتهي إلى نفس النتائج، والتي نعلم أنها نتائج تعدّ اليوم متجاوزة بحكم ما حدث في الفكر البشري من ثورات وما عرفه الواقع الإنساني من انقلابات هائلة، جعلت تلك القواعد غير كافية للإحاطة بالواقع وتدبيره وضمان كرامة الإنسان المواطن وحقوقه الأساسية.
وما دمنا في سياق النقاش الدائر حول “صحيح البخاري”، فيمكن أن نقدم من خلاله مثالا على ما نقول حتى تتضح الرؤية، فالفقهاء ومشايعوهم ما زالوا يحتفظون بالبخاري ويقرءونه كما قرأه القدماء، لأنهم احتفظوا معه بنفس منهج النظر الذي هو منهج “التعديل والتجريح” وفحص السند والنبش في أخبار الرواة، وهو منهج قاصر ومليء بالثغرات مما أدى بالبخاري إلى قبول الكثير من الأخبار المنسوبة إلى النبي بالرواية الشفوية على أنها أخبار يقينية صحيحة، رواها أناس “ثقاة” ، وهي أخبار بُنيت عليها فيما بعد ـ وهذا هو الأخطر ـ قوانين لتدبير شؤون المجتمع الإسلامي عبر قرون طويلة، بينما هي أخبار لا يحتاج المرء إلى كبير عناء للكشف عن عدم معقوليتها، بل وعن إساءتها للدين ولشخص النبي.
فقد أقصيت المرأة مثلا من تولي مناصب الدولة والخروج للتعلم اعتمادا على أحاديث وردت في البخاري وغيره اعتبرت “صحيحة”، وهي تتضمن إهانة كبيرة للنساء واحتقارا لهن، وهي اليوم نصوص لم يعد يعمل بها أحد، لكننا نُسائل حولها “أهل الاختصاص” لنعرف سر تمسكهم بـ”صحتها” من خلال استمرارهم في تقديس البخاري، واعتباره “أصح كتاب بعد كتاب الله” (كذا !)، ومن هذه الأحاديث “لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”، وكمثل “لا تصحّ صلاة امرئ مرّ أمامه كلب أو حمار أو امرأة”، وكمثل “النساء ناقصات عقل ودين”، وكمثل “إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار”، وكمثل “لا تُسافر المرأَة إِلا مع ذي مَحْرَمٍ”، وكمثل “تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار”، وغيرها من الأحاديث التي نُسبت إلى النبي بعد 200 عام من وفاته واعتبرت “صحيحة” فقط بإسنادها في الرواية الشفوية دون النظر إلى مضمونها ومدى مطابقته للواقع وللمنطق.
على “أهل الاختصاص” إذن ومشايعيهم أن يدركوا بأن جوهر اختلافنا ليس في معرفة نصوص الدين أو عدم معرفتها، بل هو في منهج التفكير من جهة، وفي مقدار الإلمام بالواقع الإنساني الراهن واعتباره، وبعلوم عصرنا ومعارفه التي لا غنى عنها في أي مجال من المجالات.
إن كوننا لسنا من “أهل الاختصاص” في الدين أي لسنا فقهاء، لا يعني أننا لا نعرف كيف نستعمل عقولنا بشكل سليم، كما لا يعني أننا نعجز عن التمييز بين الخير والشر، بين الواقع والخيال، بين المشاعر العاطفية والحقائق العلمية، ولا يعني على الإطلاق من جانب آخر أننا لا نعرف دستور بلدنا والتزامات دولتنا المغربية. ولهذا فمن واجب “أهل الاختصاص” في الدين أن يصحّحوا أخطاءنا وأن يعلنوها حتى نكون على بينة منها. وحيث أنه لا أهلية لنا في نقد البخاري، فإننا نختم بسؤالهم عن حديثين كي يشرحوهما لنا على سبيل المثال لا الحصر، الأول يقول “اقتلوا الكلب الأسود” والثاني يقول إنّ “الميت يُعذب في قبره بما نيح عليه”، وأسئلتنا هي التالية: لماذا علينا قتل الكلب بسبب لونه ؟ ما الفرق بين الكلب الأسود والأبيض ؟ ما مصدر لون الكلب ؟ هل هو مسئول عن اختيار لونه حتى نقتله بسببه ؟ ثم لماذا يُعذب المرء في قبره بسبب بكاء أهله عليه ؟ هل يمكن لشخص أن يموت فلا يبكيه أهله ولا ينوحون على فقدانه ؟ هل يتحمل الميت مسؤولية نواح أهله عليه ؟ ما مصير الآية القرآنية “ولا تزر وازرة وزر أخرى” ؟
في عهد مجتمع النبوة والخلافة الراشدة مشاركات للنساء في العمل العام من الشوري في الأمور العامة، وتأسيس الدولة الإسلامية الأولى. وحتى ولاية الحسبة والأسواق والتجارات وانتهاء بالمشاركة في القتال. هناك فهم مغلوط للحديث النبوي الشريف: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». إذ هو الحديث الذي يستظل بظله كل الذين يحرمون مشاركة المرأة في الولايات العامة والعمل العام ولقد وردت لهذا الحديث روايات متعددة، منها: «لن يفلح قوم تملكهم امرأة»، «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، «ولن يفلح قوم أسندوا أمرهم الى امرأة»، وإذا كانت صحة الحديث من حيث «الرواية» هي حقيقة لا شبهة فيها، فإن إغفال مناسبة ورود هذا الحديث يجعل «الدراية» بمعناه الحقيقي مخالفة للاستدلال به على تحريم ولاية المرأة للعمل العام. اذ أن ملابسات قول الرسول -صلى الله عليه وسلم – لهذا الحديث تقول: إن نفراً قد قدموا من بلاد فارس إلى المدينة المنورة، فسألهم رسول الله -صلي الله عليه وسلم: «من يلي أمر فارس»؟ قال أحدهم: امرأة. فقال -صلى الله عليه وسلم-: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». فملابسات ورود الحديث تجعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارس وهي نبوءة نبوية قد تحققت بعد ذلك بسنوات أكثر منه تشريعاً عاماً يحرم ولاية المرأة للعمل السياسي العام. ثم أن مفهوم الولاية العامة قد تغير في عصرنا الحديث، وذلك بانتقاله من «سلطان الفرد» إلى «سلطان المؤسسة»، والتي يشترك فيها جمع من ذوي السلطان والاختصاص. فقد تحول القضاء من قضاء القاضي الفرد إلى قضاء مؤسسي، يشترك في الحكم فيه عدد من القضاة. فإذا شاركت المرأة في «هيئة المحكمة» فليس بوارد الحديث عن ولاية المرأة للقضاء، بالمعنى الذي كان وارداً في فقه القدماء؛ لأن الولاية الآن لمؤسسة وجمع، وليست لفرد من الأفراد، رجلاً كان أو امرأة. بل لقد أصبحت مؤسسة التشريع والتقنين مشاركة في ولاية القضاء، بتشريعها القوانين التي ينفذها القضاة، فلم يعد قاضي اليوم ذلك الذي يجتهد في استنباط الحكم واستخلاص القانون، وإنما أصبح «المنفذ» للقانون الذي صاغته وقننته مؤسسة، تمثل الاجتهاد الجماعي والمؤسسي لا الفردي. تحدث القرآن الكريم عن ملكة سبأ وهي امرأة فأثني عليها وعلى ولايتها للولاية العامة؛ لأنها كانت تحكم بالمؤسسة الشورية لا بالولاية الفردية، وذم القرآن الكريم فرعون مصر وهو رجل لأنه انفرد بسلطان الولاية العامة وسلطة صنع القرار. فلم تكن العبرة بالذكورة أو الأنوثة في الولاية العامة وإنما كانت العبرة بكون هذه الولاية مؤسسية شورية أم سلطاناً فردياً مطلقاً. إن الأحكام الفقهية التي هي اجتهادات الفقهاء، مثلها كمثل الفتاوى، تتغير بتغير الزمان والمكان والمصالح الشرعية المعتبرة فتولي المرأة للقضاء قضية فقهية، لم ولن يغلق فيها باب الاجتهاد الفقهي الإسلامي. وأيضاً ان اجتهادات الفقهاء القدماء حول تولي المرأة منصب القضاء هي اجتهادات متعددة ومختلفة باختلاف وتعدد مذاهبهم واجتهاداتهم في هذه المسألة. إن الذين قاسوا القضاء على الإمامة العظمى التي هي الخلافة العامة على أمة الإسلام ودار الإسلام مثل فقهاء المذهب الشافعي قد منعوا تولي المرأة القضاء، لاتفاق جمهور الفقهاء باستثناء بعض الخوارج على جعل «الذكورة» شرطاً من شروط الخليفة والإمام ، فاشترطوا هذا الشرط ”الذكورة” في القاضي، قياساً على الخلافة والإمامة العظمى. ويظل هذا القياس قياساً على ”حكم فقهي” ليس عليه إجماع وليس قياساً على نص قطعي الدلالة والثبوت. والذين أجازوا توليها القضاء، فيما عدا قضاء ”القصاص والحدود” مثل أبي حنيفة وفقهاء مذهبه قالوا بذلك لقياسهم القضاء على الشهادة، فأجازوا قضاءها فيما أجازوا شهادته فيه.
أما عن سؤالك عن قتل الكلب الأسود فليس الأمر يتعلق باللون انما بعلامة توجد في هذا النوع من الكلاب تدل على أنها شياطين أو أن أفعالها تشبه أفعال الشياطين وهذه العلامة هي نقطتان بيضاوان موجودتان فوق عينيه لذلك يطلق عليه ( الاسود البهيم ) كما جاء في الحديث.لكن المسألة هنا تتعلق بمدى ايماننا بحديث رسول الله وتصديقه أم عدم تصديقه .فهو من قال ( اقتلوا الكلب الاسود البهيم فانه شيطان ) وهل تظن أخي عصيد أن العلماء قد فاتهم التعليق والملاحظة والاستغراب والتساؤل عن هذا الحديث تماما كما استغربت أنت ؟ : اختلف أهل العلم في حكم قتل ما سوى ذلك من الكلاب على عدة أقوال :
الأول : أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ ، ولا يجوز قتل شيء منها سوى المؤذي فقط ، وهو قول الحنفية ، كما في “الدر المختار” (2/570) ، والمعتمد عند الشافعية ، انظر : “نهاية المطلب” (5/494) .ني : جواز قتل الكلاب إلا كلب الصيد والماشية ، وهو قول الإمام مالك ، قال القاضي عياض في “إكمال المعلم” (5/242) :” ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب ، إلا ما استثني من كلب الصيد وما ذكره معه ، وهو مذهب مالك وأصحابه “. انتهى
الثالث : أنه يجوز قتل الكلب الأسود البهيم ، وهو المعتمد عند الحنابلة ، قال ابن قدامة في المغني (4/191) : “فَأَمَّا قَتْلُ مَا لَا يُبَاحُ إمْسَاكُهُ ، فَإِنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ يُبَاحُ قَتْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ شَيْطَانٌ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ: سَأَلْت أَبَا ذَرٍّ فَقُلْت:” مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنْ الْأَحْمَرِ مِنْ الْأَبْيَضِ؟ فَقَالَ: سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَمَا سَأَلْتنِي، فَقَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ ” . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ:” لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ لَأَمَرْت بِقَتْلِهَا ، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ ” . انتهى
وسبب الخلاف بين أهل العلم في ذلك هو التعارض الظاهري بين النصوص الواردة في المسألة، فقد وردت أحاديث بالأمر بقتل الكلاب عامة دون تخصيص ، ومن ذلك ما أخرجه البخاري (3323) ، ومسلم (1570) من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاَبِ “.
ووردت أحاديث أخرى بالأمر بقتل الكلاب باستثناء كلب الصيد والماشية ، ومن ذلك ما أخرجه مسلم في “صحيحه” (1571) عَنِ ابْنِ عُمَرَ،” أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ “.
ووردت أحاديث تبين أن أول الأمرين كان الأمر بقتل الكلاب ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها بعد ذلك ، ومن ذلك ما أخرجه مسلم في “صحيحه” (280) من حديث عبد الله بْنِ الْمُغَفَّلِ ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ:” مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟” ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: ” إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ “.
ووردت أحاديث بالتنصيص على قتل نوعين من الكلاب خاصة ، وهما الكلب العقور ، والكلب الأسود البهيم ، وفي بعض هذه الأحاديث ما يفيد أنها كانت بعد النهي عن قتل الكلاب، كالحديث الوارد في السؤال في شأن قتل الكلب الأسود البهيم .
فأما الكلب العقور فقد ورد فيه ما أخرجه البخاري (1829) ومسلم (1198) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ ، وَالحِدَأَةُ ، وَالعَقْرَبُ ، وَالفَأْرَةُ ، وَالكَلْبُ العَقُورُ) .
وأما الكلب الأسود البهيم فورد فيه الحديث الوراد في السؤال .
والراجح من هذه الأقوال : هو النهي عن قتل الكلاب إلا الكلب العقور والأسود البهيم .وللعلم فان قتل الكلب الأسود البهيم ليس بواجب .فليس هناك من صرح بوجوب قتله من العلماء .
من حقك سيد عصيد الادلاء برأيك في كل ما تراه صوابا.لكن ندعوك الى النقاش والتحاور مع أهل الاختصاص .وهل تدري من هم أهل الاختصاص ؟ أهل الاختصاص يا عصيد ليسوا أولئك الذين يركبون موجة الدين ليتفننوا في استعراض مهاراتهم لنيل جوائز التفوق وليسوا أولئك الذين يستعملونه قنطرة للوصول الى عرض من الحياة الدنيا .بل ليسوا حتى أولئك العلماء الأفاضل الذين كرسوا حياتهم للعلم والبحث في مكنوناته فهؤلاء أيضا قد تصطدم بفتاويهم وشروحاتهم لشدة غيرتهم على الدين وبحسن نية _وان كان عليك احترام قناعاتهم بعدم التعرض لمقدسات هذا الدين ورموزه فذلك استفزاز وطعن في المشاعر.ولا كلام عن المتشددين والمتنطعين فهؤلاء لا نتائج ترجى من محاورتهم.بل عليك التحاور يا عصيد مع أهل الاختصاص الحق في الدين خبراء الانفس والقلوب فهم الكنز المخفي وعليهم واليهم يقطع الباحثون عن الحق الجلي مسافات فهم لن يبخلوا عليك بما لديهم من خبرة وتجديد وبعد نظر .لكن ان كنت ترى في شخصك أنك غير محتاج لأحد وأنك لديك علما وأفكارا بما فيه الكفاية فلا حاجة لتكلف نفسك عناء البحث عن هؤلاء .
من حقك سيد عصيد الادلاء برأيك في كل ما تراه صوابا.لكن ندعوك الى النقاش والتحاور مع أهل الاختصاص .وهل تدري من هم أهل الاختصاص ؟ أهل الاختصاص يا عصيد ليسوا أولئك الذين يركبون موجة الدين ليتفننوا في استعراض مهاراتهم لنيل جوائز التفوق وليسوا أولئك الذين يستعملونه قنطرة للوصول الى عرض من الحياة الدنيا .بل ليسوا حتى أولئك العلماء الأفاضل الذين كرسوا حياتهم للعلم والبحث في مكنوناته فهؤلاء أيضا قد تصطدم بفتاويهم وشروحاتهم لشدة غيرتهم على الدين وبحسن نية .ولا كلام عن المتشددين والمتنطعين فهؤلاء لا نتائج ترجى من محاورتهم._وان كان عليك احترام قناعاتهم بعدم التعرض لمقدسات هذا الدين ورموزه فذلك استفزاز وطعن في المشاعر -بل عليك التحاور يا عصيد مع أهل الاختصاص الحق في الدين خبراء الانفس والقلوب فهم الكنز المخفي وعليهم واليهم يقطع الباحثون عن الحق الجلي مسافات فهم لن يبخلوا عليك بما لديهم من خبرة وتجديد وبعد نظر .لكن ان كنت ترى في شخصك أنك غير محتاج لأحد وأنك لديك علما وأفكارا بما فيه الكفاية فلا حاجة لتكلف نفسك عناء البحث عن هؤلاء .