زنقة 20 . الرباط
تمثل كل من سناء وسهام وهما فتاتي انزكان المتابعتين قضائيا بسبب لباسهما، أمام المحكمة في السادس من يوليوز 2015، وبهذا الخصوص رصد لنا المحامي الرئيسي في القضية أخطاء ارتكبتها النيابة العامة أثناء تسطير المتابعة.
يستعد الحسين بكار السباعي محامي فتاتي انزكان إلى إبراز أخطاء ارتكبتها النيابة العامة أثناء اعتقالها للفتاتين، وذلك في إطار إعداد المدفوعات الشكلية.
وقال بكار السباعي في تصريح لـ” المجلة24″، “الملف لازال معروضا على القضاء، وترجع له الكلمة الأخيرة في هذه القضية، فهو يعمل على تصحيح أخطاء النيابة العامة”
وأضاف المحامي أن النيابة العامة تُعتبر جهة اتهام ومتابعة وهي من تشرف على عمل الضابطة القضائية بتتبعها لإجراءات البحث التمهيدي وإجراءات المسطرة والمعاينة والبحث والتفتيش وتسطير المتابعات وتأمر إما بالمتابعة في حالة سراح أو حالة اعتقال طبقا لمبدأ الملائمة الذي تتبع بها النيابة العامة.
وحرص المحامي فور انتدابه على ملاحظة الخروقات الشكلية والمسطرية وعيوب البحث التمهيدي.
وقال المحامي إن ضابط الشرطة القضائية لم يحترم قانون المسطرة الجنائية والشكليات التي يجب توفرها في محضر الضابطة القضائية.
وأضاف أن النيابة العامة لم تحترم أيضا مبدأ إشعار المعني بالأمر قبل وضعه في الحراسة النظرية، ولم توضح له حقوقه في ذلك الموقف من حقه في التزام الصمت لحين انتداب محام، أو حقه في الاستفادة من المساعدة القضائية.
وكشف المحامي الرئيسي في الملف، والذي انتدبته الفتاتين، كما أوكلت له مهمة الدفاع عنهما من طرف عدد من الجمعيات الحقوقية، (كشف) على أن ضابط الشرطة القضائية لم يعاين الحادث، وهو ما يطرح السؤال حول ما إذ توفرت حالة التلبس من عدمها.
في السياق ذاته أوضح المحامي أن سيارة النجدة نقلت الفتاتين من مكان وقوع الحادثة، وهو خرق للقانون لأن عناصر الشرطة بسيارة النجدة لا تتوفر فيهم الصفة الضبطية، على حد قوله.
واستطرد المتحدث ذاته أن النيابة العامة لم تعمل على إخبار عائلتي المحتجزتين، ما يمثل خرقا مسطريا.
وشدد المحامي أنه وفقا لما سبق ذكره سيلتمس الحكم ببطلان المحضر وبالتالي إسقاط المتابعة “لأن كل ما بني على باطل فهو باطل” يضيف المحامي.
“وفي حالة ضم الدفوع الشكلية إلى الموضوع، سيتم تأكيدها والترافع والدفاع حول مدى تطابق الوقائع حسب ما قالت الفتاتين مع ما جاء في المتابعة”
وكشف المحامي أن النيابة العامة لم تستعن بالمصرحين، الذين سيؤكدون أن اللباس خدش فعلا حيائهم أو لا.
ويرى السباعي أن الفصل 483 من القانون الجنائي لا يفصل في المعني الحقيقي للباس الفاضح، ومعنى الإخلال العلني بالحياء، ومتى يتحقق الأمر.
وعلق المحامي قائلا ” 483 مادة غامضة لا تفصل في ما جاء فيها بالتحديد، فكيف للمواطن أن يكون مهددا في حريته بسبب غموض ونقصان التشريع”.
المحامي ابرز أن واقعة “التنورة” ليست إلى الشجرة التي تخفي الغابة، معتبرا أن الأساس قبل الدفاع عن القضايا الكبرى هو الدفاع عن الإنسان لأنه المعني في حريته.
وتأتي هذه القضية حسب المحامي استكمالا لما يعرفه المجال الحقوقي بخصوص مناقشة مسودة القانون الجنائي، وما يتخللها من فصول قانونية تمس الحريات بشكل عام، على حد قوله.