زنقة 20 . الرباط
وقعت المحكمة الإدارية بالرباط و جماعة مدينة الرباط اتفاقية تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية. وتدخل ضمن القضايا المشمولة بهذه الاتفاقية التي وقعها رئيس المحكمة الإدارية مصطفى سيمو ،بصفته مسؤولا عن المحكمة وعن التنفيذ بها ، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط محمد صديقي بصفته جهة منفذ عليها ، جميع أحكام دعاوى الموضوع المرتبطة بالأداء والتعويض والإلغاء، دون القضايا الاستعجالية أو قضايا إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية والديون العمومية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار الموازنة بين حقوق طالبي التنفيذ، وبين ضرورة تأمين حسن سير المرفق العام الذي تشرف عليه جماعة الرباط ، كجهة منفذ عليها في عديد من ملفات التنفيذ المفتوحة بالمحكمة الإدارية ، والتي تعتزم تنفيذ الأحكام القضائية التي لاتزال قيد مسطرة التنفيذ في ظل جدولة زمنية محددة بمقتضى هذه الاتفاقية.
و تلتزم جماعة الرباط بموجب هذه الاتفاقية، بتنفيذ القرار القضائي النهائي المتعلق باستغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب جماعة الرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، مع التزامها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل هذا القرار البلدي تنفيذا للحكم المذكور وذلك داخل أجل لا يتعدى 30 يوما تحت طائلة اعتبار هذه الاتفاقية لاغية .
وحسب الاتفاقية، فإن “عملية فرض إتاوة على وقوف سيارات الخواص بالشارع العام وتثبيت الفخ بها وإزالته مقابل أداء الإتاوة لا تستند إلى أي مرجعية قانونية ، وعلى فرض أهمية مثل هذا الإجراء وفائدته في تنظيم المرور ، فإن العمل به يتوقف على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص عملا بالفصل 71 من الدستور الذي جعل وعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها من بين مجالات القانون، وأي تدخل لغير ممثلي الأمة في هذا المجال يعتبر مساسا بالمشروعية وبمبدإ فصل السلط”.
و تلتزم الجهة المنفذ عليها ، بخصوص ملفات التنفيذ التي تم إرسال إعذار بالتنفيذ بشأنها قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ، بتنفيذ الأحكام المذيلة بالصيغة التنفيذية المتعلقة بها داخل أجل ستة أشهر تبتدئ من تاريخ هذا التوقيع ، ويبقى الأجل قابلا للتمديد عند الاقتضاء بطلب من المنفذ عليها وموافقة رئيس المحكمة بعد تأكده من جدية التنفيذ.
وفيما يتعلق بملفات التنفيذ الجديدة، تقوم الجهة المشرفة على التنفيذ بمراسلة الجهة المنفذ عليها بواسطة مراسلة إدارية عادية مرفقة بنسخة تنفيذية للحكم موضوع طلب التنفيذ تبين فتح ملف تنفيذي جديد بالمحكمة .وتتوقف خلال مدة ستة أشهر في الحالتين المشار اليهما أعلاه جميع مساطر التنفيذ غير الرضائية خاصة ما يتعلق بالحجوزات والغرامات التهديدية وباقي المساطر المختلفة ، سواء كانت المساطر رائجة بين يدي مأموري إجراءات التنفيذ أو المفوضين القضائيين.
ويتعين على الجهة المنفذ عليها إخبار الجهة المشرفة على التنفيذ فور كل عملية تصفية لملف تنفيذي من طرفها سواء تم ذلك عن طريق الصلح أو أي طريقة أخرى. كما يتم عند الاقتضاء استئناف إجراءات التنفيذ الجبري إذا تبين أن الجهة المنفذ عليها لم تبادر إلى التنفيذ داخل مدة ستة أشهر المتفق عليها والمدد المضافة عند الاقتضاء .
وتعتبر هذه الاتفاقية لاغية في حال حدوث مثل هذا التراخي لخمس مرات متكررة بقيت كلها بدون تسوية بعد منح أجل ثاني للمنفذ عليها. كما أنه لا توقف طلبات إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض أو الرامية إلى إثارة صعوبة في التنفيذ أو إيقاف التنفيذ المعجل الأجل المنصوص عليه في هذه الاتفاقية إلا في حال صدور قرار قضائي يقضي بإيقاف التنفيذ ، إلا أنه في حال انصرام الأجل المذكور دون البت في هذه الطلبات من طرف الجهات القضائية المختصة ، فإن التنفيذ يبقى متوقفا إلى حين هذا البت.