وزارة أمزازي تُغري أساتذة التعاقد بإمتيازات في النظام الجديد لأطر الأكاديميات

زنقة20- كمال لمريني

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، النظام الأساسي الخاص بأطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2018، كما نصت عليه المادة الأخيرة من نفس المشروع، والذي يتضمن 82 مادة وثلاثة عشر فصلا.

وحسب الوثيقة التي يتوفر عليها موقع rue20.com، فان النظام الأساسي لأطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تسري مقتضياته على الأطر العاملة بمؤسسات التعليم الابتدائي وبمؤسسات التعليم الثانوي الاعدادي، ومؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، وبالمصالح الإقليمية او الجهوية التابعة للأكاديميات، وبمراكز التكوين المتواجد بالمجال الترابي للأكاديميات.

ويحدد النظام الأساسي، الشروط المتعلقة بالتوظيف والمسار المهني والحقوق والواجبات والأجور والتعويضات والوضعيات الإدارية والحماية الاجتماعية والنظام التأديبي وتمثيلية الأطر.

وتنص المادة 2 من النظام الأساسي، على أن الموارد البشرية العاملة بالأكاديميات تتألف من “أطر التدريس، اطر الدعم الادراي والتربوي والاجتماعي، اطر التسيير المادي والمالي، اطر التأطير المراقبة التربوية، اطر التوجيه والتخطيط التربوي، اطر المتصرفين التربويين، وأطر إدارية وتقنية”.

وكما تنص المادة الخامسة، على أنه يمكن للأكاديميات تشغيل خبراء بموجب عقود لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين المتوفرين على شواهد عليا (بكالوريا زائد 5 سنوات على الأقل) وتجربة مهنية في مجال من مجالات تدخل الاكاديمية لا تقل عن 5 سنوات، مع استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 4، دون التقيد بشرط السن ويحدد عدد العقود الممكن إنجازها في هذا النطاق (3) عقود في حدود المناصب المالية المتوفرة لدى الاكاديميات وتحديد الأجرة المخولة للمعنيين بالأمر في عقود تشغيلهم وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.15.770، ولا تصبح هذه العقود نافذة الا بعد التأشير عليها من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالمالية (مدير الميزانية).

وفيما يخص الحقوق والواجبات، تنص المادة 6 من النظام الأساسي، على أنه الحق لكل اطار من اطر الاكاديمية في “الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم، الترقية في الرتبة والدرجة وفق الشروط النظامية المطلوبة، التكوين والتدريب، الرخص الإدارية والرخص الاستثنائية، والرخص لأسباب صحية، الحركة الانتقالية داخل مجال النفوذ الترابي للأكاديميات، الانخراط في النظام التغطية الصحية الاجبارية المسير من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الانخراط في نظام التغطية الصحية المسير من طرف التعاضدية العامة للتربية الوطنية، الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين”.

بالإضافة الى “التغطية ضد أخطار حوادث الشغل وفق احكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التقاعد وفق احكام النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، استفادة ذوي الحقوق من رصيد الوفاة، ممارسة العمل النقابي وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الحماية التي تضمنها الاكاديميات من التهجم او التهديد او الإهانة او السب او القذف الذي قد يتعرض له الاطار اثناء او بمناسبة مزاولة مهامهم، وتقوم الاكاديميات ان اقتضى الحال وفق التشريع الجاري به العمل بالتعويض عن جميع الاضرار التي قد تنتج عن الأفعال المذكورة وتحل محل المتضرر في ضمان حقوقه”.

قد يعجبك ايضا
  1. الصحراوي يقول

    وكما تنص المادة الخامسة، على أنه يمكن للأكاديميات تشغيل خبراء بموجب عقود لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة.
    من بعد اش غيدير اشومي نوبتو هل هي مهمة ولها تقاعد على 4 سنوات ام لا ةالاجر وبد ان يكون 50000 درهم بهده الصيغة نعم

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد