ملف حارق على مكتب عامل صفرو الجديد يورط رئيس مجلس المدينة !

زنقة 20 | الرباط

وضع ملف حارق على مكتب عامل اقليم صفرو الجديد، عمر بنجلون التويمي، الذي تم تنصيبه يوم الأربعاء الماضي خلفا للعامل السابق عبد الحق الحمداوي، متعلق بتقرير أسود للمفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت معطيات صادمة تتعلق باختفاء وثائق ادارية مرتبطة بترخيص جمال الفيلالي، رئيس المجلس الجماعي للمدينة عن حزب العدالة و التنمية، لقيادي في نفس الحزب لاحداث سوق نموذجي للقرب بشكل غير قانوني فوق قطعة أرضية حبسية توجد بباب مربع.

و المثير في هذه القضية أن رئيس المجلس لم يدل بأي ملاحظة للمفتشين بخصوص المعطيات الصادمة التي تمت اثارتها من قبلهم، بمبرر أن الأمر يتعلق بدعوى قضائية لا تزال سارية المفعول، و تطرق التقرير الى اختفاء وثائق هذا الملف في أرشيف الجماعة في ملابسات غامضة تورد “الأخبار”.

وجاء في تفاصيل قضية هذا السوق النموذجي أن عامل الاقليم الأسبق، عبد السلام زوكار، قام برفع دعوى قضائية من أجل الغاء القرار الجماعي عدد 42 بتاريخ 12 فبراير 2016 والذي تم بموجبه الترخيص لـ لحسن أفرح، لاقامة سوق نموذجي للقرب في قطعة أرضية حبسية ذات الرسم العقاري رقم 41|4704.

و أشار عامل الاقليم الأسبق في الدعوى التي رفعها ضد الجماعة الى أن هذا القرار شابته عدة خروقات و تجاوزات قانونية من قبيل مخالفته للمادتين 17 و 18 من المرسوم، المتعلق بالموافقة على ضابط النظام العام و التي تفرض ضرورة عرض ملفات طلبات الرخص الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى على اللجنة التي تتكون من ممثلين عن العمالة أو الاقليم و الجماعة و الوكالة الحضرية التي تتمتع بصلاحيات مطلقة في دراسة الملفات و البث فيها.

كما أن القرار مخالف للفصل 44 من القانون المتعلق بالتعمير و الذي يلزم بأن تكون رخص احداث بنايات و منشات أو أجزاء قابلة للتفكيك مطابقة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير.

وبني المجلس الجماعي للمدينة قرار الترخيص على الدورية 1500|2000 والتي قال عنها المفتشون أنه لم يعد معمولا بها بعد صدور المرسوم رقم 424.13.2 وقضى الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الادارية بفاس تحت عدد 1304|2016 بتاريخ 30 دجنبر 2016 بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب هن ذلك من اثار قانونية، و أيد الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط تحت عدد 4986 بتاريخ 28 نونبر 2017 الحكم الابتدائي وقدم رئيس الجماعة عريضة من أجل الطعن بالنقض بتاريخ 26 أبريل 2018، و لا يزال الملف رائجا أمام القضاء.

و بحسب ما توصل اليه المفتشون، فان الشق الاداري لهذه القضية يتضمن معطيات صادمة، فقد تقدم لحسن أفرح بطلب رخصة اقامة سوق نموذجي في اطار المشاريع الكبرى بتاريخ 22 دجنبر 2015 و تمت دراسة الملف من طرف اللجنة التقنية الاقليمية في اجتماع لها انعقد أيام 30 دجنبر 2015 و 6 يناير 2016 و 10 فبراير 2016، لكن دون أن تتم الموافقة على طلب المعني بالأمر، نظرا لمطابقة موقع المشروع من منطقة غير قابلة للبناء بموجب تصميم التهيئة.

وسبق للجماعة في سنة 2012 أن أصدرت قرارا بالموافقة المبدئية لصالح المعني بالأمر، قبل أن يتم الغاء القرار بمقتضى كتاب رئيس الجماعة في 2013 موجه الى طالب الرخصة، و ذلك بسبب تحفظ السلطات المحلية على انجاز هذا المشروع.

كما أن لجنة مختلطة ضمت ممثلين عن السلطة المحلية و ناظر الأوقاف و ممثل عن المصالح الأمنية قررت عدم تلبية الطلب في اجتماعها بتاريخ 31 دجنبر 2013، على اعتبار أن أحداث أي نشاط تجاري بهذه القطعة من شأنه أن يشجع الباعة المتجولين على العودة الى هذا الموقع، مما سيخلف ردود فعل سلبية خاصة على المستوى الأمني.

و اللافت أنه لم يتم اتخاذ قرار الرفض وتبليغه للمعني بالأمر في الآجال القانونية، مما مكن القيادي في حزب العدالة و التنمية من ترخيص ضمني، و تمكينه من ترخيص لإقامة سوق نموذجي للقرب بموجب قرار عدد 42 بتاريخ 12فبراير 2016 دون الاستناد الى رأي المصالح التقنية.

و الصادم أكثر في القضية أن الملف الاداري المتعلق بالقرار غير موجود في رفوف ترتيب ملفات قسم التعمير والبيئة والممتلكات، و تم أيضا تمكين القيادي في حزب العدالة و التنمية من رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء تحت رقم 77 بتاريخ 12 فبراير 2016 بناء على محضر تقني للمعاينة بتاريخ 10 فبراير 2016.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد