زنقة 20 | يونس مزيه
راسلت هيئات أمازيغية، المحكمة الدستورية عبر مذكرة مفتوحة، من أجل طلب الحكم بعدم مطابقة القانون التنظيمي رقم 16.04 لأحكام الدستور، فيما قرره من ادماج للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
ووفق المذكرة التي توصل منبر RUE20.COM، بنسخة منها، فقرار مراسلة المحكمة الدستورية يأتي بعد رصد الجمعيات الموقعة على الأخيرة (المذكرة) ‘’عيوب تمس بروح الدستور، بل وتقلب موازين النظام القانوني في بلادنا’’.
وأكدت الجمعيات على أن البرلمان قام بخرق الفصل 89 من الدستور و أن ‘’ بإقراره حل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كان بعيدا عن الصواب لثبوت عدم اختصاصه نوعيا في ذلك، من منطلق أن الفصل 89 من الدستور لما كان يقضي بممارسة الحكومة مهمة الإشراف والوصاية على الإدارات العمومية الموضوعة تحت تصرفها، فقد كان معنى ذلك ان المؤسـسـات العمومية التي تملك الحكومة حق البث في مصيرها، هي التي تكون بالفعل تحت إشرافها ووصايتها، وإنه والحال أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يعتبر بطبيعته خارج نفوذ إشرافها بصريح المواد : 12.7.1 من الظهير الملكي رقم: 299.01.1 السالف الذكر، فإن الحكومة بإصدارها لمشروع القانون التنظيمي المنتقد، الذي قررت فيه حل المعهد المذكور، تكون بذلك غير مختصة نوعيا في اتخادها لهذا القرار، وأن البرلمان لما صادق على مشروع هذا القانون التنظيمي، يكون بدوره غير مختص دستوريا في تشريع هذا الحل’’.
وأضاف المصدر ذاته ‘’إن ما أدى بالقانون التنظيمي المنتقد إلى إقرار حل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هو تأويله الخاطئ لكلمة ((يضـم)) الواردة في الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، معتقدا ان مدلولها يعني : (الانصهار والذوبان والاندماج الكلي) ، وليس فقط التركيب والاجتماع العرضي والمؤقت، ذلك أن ما يؤكد خطأ وشبهة اللادستورية في هذا التأويل هو نص الدستور نفسـه في الفصـل : 54، المتعلق بالمجلس الأعلى للأمن، والذي ينص بدوره على لفظة “يضم”، ومع ذلك فإن تركيبة مؤسسـاته ظلت محتفظة بكيانها وباستقلالها، ولم يقع إدماجها كلية في هذا المجلس الأعلى لـلأمن’’.
مشيرا في ذات السياق الى أنه ‘’لو كان القانون التنظيمي مختصا نوعيا في التصـرف في مصير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فإنه قياسا على ما جرى به التطبيق العملي للفصل 54 الأنف الذكر، كان على مشرعي هذا القانون أن يحافظوا للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على وجوده واستقلاله، على الرغم من انضمامه إلى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك على غرار ما جرى به العمل في المجلس الأعلى لــلأمن’’.
وطالبت جمعيات الجامعة الصيفية و منظمة تماينوت و جمعية أزمزا الموقعة على المذكرة من رئاسة المحكمة الدستورية ‘’التصـريح بعدم مطابقة مشـروع القانون التنظيمي رقم: 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية للدستور وذلك فيما قرره من إدماج المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في هذا المجلس، وكذا ما قرره من نقل ممتلكاته وكافة حقوقه والتزاماته إليه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية’’.